للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال آخَرون: ما قُطِع رأسُه فليس بصورةٍ.

وقال آخرون: تُكرَهُ الصورةُ في الحائطِ وعلى كلِّ حالٍ، كان لها ظِلٌّ أو لم يكنْ، إلَّا ما كان في ثَوْبٍ يُوطَأُ ويُمتهَنُ.

وقال آخَرون: هي مَكرُوهَة في الثِّيابِ وعلى كلِّ حالٍ. ولم يَستَثنُوا شيئًا، وروَتْ كلُّ طائفةٍ منهم بما قالَتْه أثَرًا اعتمَدَتْ عليه وعمِلَتْ به.

وأمَّا اختِلافُ فقهاءِ الأمصارِ أهلِ الفتوَى في هذا البابِ؛ فذكَر ابنُ القاسم (١)، قال: قال مالكٌ: يُكْرَهُ التماثيلُ في الأسرَّةِ والقِبابِ، وأمَّا البُسُطُ والوسائدُ والثِّيابُ، فلا بأسَ به. وكَرِه أن يُصَلَّى إلى قبلةٍ فيها تماثيل.

وقال الثوريُّ (٢): لا بأسَ بالصُّوَرِ في الوسائدِ؛ لأنَّها تُوطَأُ ويُجلَسُ عليها.

وكَرِه الحسنُ بنُ حَيٍّ (٣) أنْ يَدخُلَ بيتًا فيه تمثالٌ في كنِيسةٍ أو غيرِ ذلك، وكان لا يرى بأسًا بالصلاةِ في الكنيسةِ والبِيعَةِ.

وكان أبو حنيفةَ وأصحابُه يَكرَهون التَّصاويرَ في البُيوتِ بتمثالٍ، ولا يَكرَهون ذلك فيما يُبسَطُ، ولم يَختَلِفوا أنَّ التَّصاويرَ في السُّتُورِ المعلَّقةِ مكروهةٌ، وكذلك عندَهم ما كان خَرْطًا أو نَقْشًا في البناء (٤).

وكَرِه الليثُ التماثيلَ التي تكونُ في البُيوتِ والأَسرَّةِ والقِبابِ والطِّسَاسِ (٥) والمناراتِ، إلَّا ما كان رَقْمًا في ثَوْبٍ (٦).


(١) المدوّنة ١/ ١٨٢.
(٢) كما في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٧٩.
(٣) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٧٩.
(٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٧٩، وبدائع الصنائع ٥/ ١٢٦.
(٥) جمع طسّ.
(٦) نقله عن الليث الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>