للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن عِمرانَ بن حُصَينٍ، وأنسِ بن مالكٍ، وطاوُوسٍ، ومحمدِ بن عليِّ بن الحُسينِ، والحَكَم بن عُتَيبةَ، وإبراهيمَ، وحمّادٍ، والحسنِ، وأبي العالِيةِ: أنَّهُم كانوا يشربُونَ في الإناءِ المُفضَّضِ (١).

قال أبو عُمر: أجمعَ العُلماءُ على أنَّ مُتَّخِذَ الآنِيةِ من الفِضّةِ أوِ الذَّهبِ، عليه الزَّكاةُ فيها، إذا بَلغَتْ من وَزْنِها ما تجِبُ فيها الزَّكاةُ، وليسَ ذلك عندَهُم من بابِ الحُلِيِّ المُتَّخذِ لزِينةِ النِّساءِ، ولا من بابِ السَّيفِ المُحلَّى، ولا المُصْحَفِ المُحلَّى في شيءٍ، فقِفْ على هذا الأصلِ، واعلَمْ أنَّ ما أجمعُوا عليه فهُو الحقُّ الذي لا شكَّ فيه، وبالله التَّوفيقُ (٢).


(١) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٩٩٣٦)، وابن أبي شيبة (٢٤٦٢٣) فما بعدها، وشرح مشكل الآثار للطحاوي ٤/ ٥٣ - ٥٥، وشعب الإيمان للبيهقي (٦٣٨٥).
(٢) جاء في حاشية الأصل: "بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه".

<<  <  ج: ص:  >  >>