للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا قولُ ابنِ عُمر، فالكنِيفُ بَيْت صُنِعَ للتَّبَرُّزِ ليس فيه قِبْلَةٌ، اسْتَقْبِلْ حيثُ شِئْتَ (١).

قال أبو عُمر: هذا قولُ مالكٍ وأصحابِه، والشَّافِعيِّ وأصْحابِه (٢)، وهو قولُ ابنِ المباركِ، وإسحاقَ بنِ راهُويَةَ.

وكان الثَّوْرِيُّ والكُوفِيُّون (٣) يذهبون إلى ألَّا يجوزَ استقبالُ القبلةِ بالبَوْلِ والغائطِ؛ لا في الصَّحارِي ولا في البيوت.

وبه قال أحمدُ بنُ حنبلٍ وأبو ثَوْرٍ (٤)، واحْتَجُّوا بحَدِيثِ أبي أَيُّوبَ وسائرِ الأحاديثِ الواردةِ في النَّهْي عن استقبالِ القبلةِ واستدبارِها بالغائطِ والبَوْلِ، وهي كثيرةٌ، روَاها جماعَةٌ مِن الصَّحابَةِ؛ منهم أبو هريرةَ (٥)، وعبدُ اللَّه بنُ مسعودٍ (٦)،


(١) أخرجه ابن ماجة (٣٢٣)، والبزار في مسنده ١٢/ ٢٠٨ (٥٨٩٣) من طريق عبيد اللَّه بن موسى بن أبي المختار بن باذام العبسيّ الكوفي، به. وإسناده كسابقه.
(٢) ينظر: الأمّ للشافعيِّ ١/ ١٧٦، والأوسط لابن المنذر ١/ ٤٤٣، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشيّ القفّال ١/ ١٥٩.
(٣) نقله عنهم ابن المنذر في الأوسط ١/ ٤٤١.
(٤) قال أبو داود في مسائل الإمام أحمد روايته ص ٥: "قلت لأبي عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل: استقبال القبلة بالغائط والبول؟ قال: ينحرف".
وكذا نقل عنه وعن إسحاق بن راهوية إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٢/ ٤٦٠ (١٤٨).
وينظر: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشيّ ١/ ١٥٩ - ١٦٠.
(٥) أخرجه الشافعيُّ في الأم ١/ ٣٦، والحميدي في مسنده (٩٨٨)، وأحمد في المسند ١٢/ ٣٢٦ (٧٣٦٨)، ومسلم (٢٦٥)، وأبو داود (٨)، وابن ماجة (٣١٢) من حديث أبي صالح ذكوان السمّان، عنه رضي اللَّه عنه أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنما أنا لكم مثل الوالد، إذا أتيتُم الغائط، فلا تستقبلوا القِبْلةَ ولا تستدبروها".
(٦) لم نقف على روايةٍ لابن مسعود رضي اللَّه عنه في هذا الباب فيما بين أيدينا من المصادر.

<<  <  ج: ص:  >  >>