للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومِن حُجّةِ مالكٍ في إجازةِ ذلك: أنَّ الشَّرِكةَ والتَّوليةَ عندَهُ فِعلُ خيرٍ ومعرُوفٍ، وقد ندَبَ اللَّهُ ورسُولُهُ إلى فِعلِ الخيرِ، والتَّعاوُنِ على البِرِّ، وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كلُّ معرُوفٍ صَدَقةٌ" (١).

وقد لزِمَ الشَّرِكةَ والتَّوليةَ عندَهُ اسمٌ غيرُ اسم البيع، فلِذلك جازا في الطَّعام قبلَ القَبْضِ، وقد أجازَ الجميعُ الإقالةَ برأسِ المالِ قبلَ القَبْضِ، فالشَّرِكةُ والتَّوليةُ كذلك.

وقال الشّافِعيُّ: وإذا (٢) نَهَى رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الطَّعام حتّى يُقبَضْ لأنَّ ضمانَهُ من البائع ولم يتكامَلْ للمُشتري فيه تمامُ مِلكٍ، فيجُوزُ لهُ البيعُ. قال: فلِذلك قِسْنا عليه بيعَ العُرُوضِ قبلَ أن تُقبَضَ، لأنَّهُ: بيعُ ما لم يُقبَضْ، ورِبحُ ما لم يُضمَنْ (٣).

قال أبو عُمر: قد مَضَى في بيع الطَّعام قبلَ أن يُسْتَوفَى ما فيه كِفايةٌ، في بابِ نافع عنِ ابنِ عُمرَ، فأغْنَى ذلك عن إعادتِهِ هاهُنا، وباللَّه التَّوفيقُ.


(١) سلف في الحديث السادس والخمسين لنافع، وهو في الموطأ ٢/ ٥٩٧ (٢٨٥١).
(٢) في م: "وإنما" غيرها ناشره من كيسه، وهي كذلك مجودة في الأصل، وفي مختصر المزني ٨/ ١٧٩، والحاوي الكبير ٥/ ٢٢٠.
(٣) انظر: الأم ٣/ ٣٧ - ٣٨، ومختصر المزني ٨/ ١٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>