للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو عمر (١): في هذا أيضًا دليلٌ على أنَّ المُبايَعةَ من شأنِها المُصافَحةُ، ولم تختلِفِ الآثارُ في ذلك، وقد مَضَى في بابِ محمدِ بن المُنكدِرِ من هذا الكِتابِ، أنَّهُ كان -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا بايَع النِّساءَ لم يُصافِحْهُنَّ (٢).

قال سُنَيدٌ: وحدَّثنا حجّاجٌ، عنِ ابنِ جُرَيج، قال: أخبرني أبو الزُّبيرِ، عن جابرٍ، سَمِعهُ يقولُ: كُنّا بالحُديبيةِ أربعَ عشْرةَ مئةً، فبايَعناهُ وعُمرُ بن الخطّابِ آخِذٌ بيَدِهِ تحتَ الشَّجَرةِ، وهي سَمُرةٌ (٣)، قال: فبايَعْناهُ غيرَ الجِدِّ بن قَيْسٍ، اخْتَبأ (٤) تحتَ بَطْنِ بعيرِهِ. قيل لجابر: هل بايعَ النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بذي الحُليفةِ؟ قال: لا، ولكنَّهُ صلَّى بها، ولم يُبايِع عندَ شَجَرةٍ، إلّا عندَ الشَّجرةِ التي عندَ الحُدَيبيةِ. قال أبو الزُّبيرِ: وسُئلَ جابرٌ: كيفَ بايَعُوا؟ قال: بايَعناهُ على ألّا نَفِرَّ، ولم نُبايِعهُ على الموتِ (٥).

قال ابنُ جُرَيج: وأخبَرني أبو الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: جاءَ عبدٌ لحاطِبِ بن


= في الأوسط ٨/ ٢٣٢ (٨٤٩٤) من طريق كليب بن وائل، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٧٧٠ (٨٢٠٢). وفي الحديث قصة، والروايات مطولة، ونحتصرة.
وأخرجه أبو داود (٢٧٢٦) من طريق أبي إسحاق الفزاري، عن كليب بن وائل، عن هانئ بن قيس، عن حبيب بن أبي مليكة، به.
وبيّن الإمام الدارقطني في العلل (٢٨٩١) أن رواية أبي إسحاق الفزاري هذا، وقد تابعه فيها عبد الواحد بن زياد، هي الصواب.
(١) قوله: "قال أبو عمر" لم يرد في ي ١.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٧٨ (٢٨١٢).
(٣) السَّمُرة: ضرب من شجر الطلح. انظر: النهاية لابن الأثير ٢/ ٣٩٩.
(٤) في ف ٣: "احتنى".
(٥) أخرجه مسلم (١٨٥٦) (٦٩) من طريق ابن جريج، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٣/ ١٢٥، ٤٠٧ (١٤٨٢٣، ١٥٢٥٩)، والدارمي (٢٤٥٤)، والنسائي في الكبرى ١٠/ ٢٦٥ (١١٤٤٥)، وأبو عوانة (٧١٩١)، وابن حبان ١١/ ٢٣١ (٤٨٧٥)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ١٤٦، من طريق أبي الزبير، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٣٤٥ - ٣٤٦ (٢٩٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>