للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ورواهُ جماعةٌ، عن مالكٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ.

(١) حدَّثنا خلَفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن إبراهيمَ بن عطيّةَ، قال: حدَّثنا زكريّا بن يحيى، قال: حدَّثنا عَمرُو بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن المُغلِّسِ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّهُ قال: "إذا قال الرَّجُلُ لأخيهِ: يا كافِرُ، فقد باءَ بها أحدُهُما" (٢).

وكذلك رواهُ ابنُ أبي (٣) زَنْبَرٍ، عن مالكٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "إذا سَمَّى الرَّجُلُ الآخرَ كافِرًا، فقد كفَرَ أحدُهُما، إن كان الذي قيلَ لهُ كافِرٌ، فقد صدَقَ صاحِبُهُ كما قال لهُ، وإن لم يَكُن كما قال، فقد باءَ الذي قال بالكُفرِ" (٤).

وكذلك رواهُ يحيى بن بُكَيرٍ، عنِ ابنِ وَهْبٍ، عن مالكٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، عنِ النَّبيِّ عليه السَّلامُ، مِثلهُ سَواءً (٥).

والحديثُ لمالكٍ عنهُما جميعًا، عنِ ابنِ عُمر، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صحيحٌ.

والمعنى فيه عندَ أهلِ الفِقهِ والأثرِ، أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ، النَّهيُ عن أن يُكَّفِرَ المُسلِمُ أخاهُ المُسلِم بذَنْبٍ، أو بتأويلٍ (٦)، لا يُخرِجُهُ من الإسلام عندَ الجميع،


(١) هذه الفقرة واللتان تليانها أيضًا، جميعًا لم ترد في ي ١.
(٢) أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٣٨٠ - ٣٨١ (٦٢٨٠)، ومسلم (٦٠)، والبزار في مسنده ١٢/ ١٠٣ (٥٦٥٤)، وأبو بكر الخلال في السنة (١٥٠٤)، وابن منده في الإيمان (٥٢٠) من طريق نافع، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٢٠ (٧١٨٠).
(٣) قوله: "أبي" سقط من الأصل، م. انظر: مصدر التخريج، وهو سعيد بن داود بن سعيد بن أبي زنبر الزنبري. انظر: تهذيب الكمال ١٠/ ٤١٧.
(٤) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٤٤٠) من طريق سعيد بن داود بن أبي زَنْبر، به.
(٥) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢/ ٣٢١ (٨٥٨، ٨٥٩) من طريق ابن وهب، به.
(٦) في ف ٣: "تأويل".

<<  <  ج: ص:  >  >>