للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو عُمر: لهذا ومِثلِهِ قُلنا: إن الذي رُوِيَ عن عائشةَ وابنِ عبّاسٍ، في أن لا زَكاةَ في العُرُوضِ، إنَّما ذلك إذا لم يُرَدْ بها التِّجارةُ.

وأمّا الآثارُ المُسْقِطةُ للزَّكاةِ عنِ العُرُوضِ، ما لم يُرَد بها التِّجارةُ، على ما ذكَرْنا عن أهلِ العِلم، فقولُهُ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليسَ على المُسلِم في عَبدِهِ، ولا فرسِهِ صَدَقةٌ". وقولُهُ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قد عَفَوتُ لكُم عن صَدَقةِ الخيلِ والرَّقيقِ".

حدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (١): أخبرنا محمُودُ بن غَيْلانَ، قال: حدَّثنا أبو أُسامةَ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن أبي إسحاقَ، عن عاصِم بن ضَمْرةَ، عن عليٍّ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قد عَفَوتُ لكُم عنِ الخيلِ والرَّقيقِ، فأدُّوا زكاةَ أموالكُم من كلِّ مِئَتينِ خمسةً".

وحدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (٢): أخبرنا حُسَين (٣) بن منصورٍ، قال: حدَّثنا ابنُ نُمَيرٍ، قال: حدَّثنا الأعمشُ، عن أبي إسحاقَ، عن عاصِم بن ضَمْرةَ، عن عليٍّ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قد عَفَوتُ لكُم عن صَدَقةِ الخَيْلِ والرَّقيقِ، وليسَ فيما دُون مِئَتينِ زكاةٌ".

أخبَرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن


(١) في السنن الكبرى ٣/ ٢٦ (٢٢٦٨)، وهو في المجتبى ٥/ ٣٧. وأخرجه ابن خزيمة (٢٢٨٤) من طريق أبي أسامة، به، وهو حديث حسن. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٢٢٦ - ٢٢٧ (١٠٠٨٧).
(٢) في السنن الكبرى ٣/ ٢٧ (٢٢٦٩)، وهو في المجتبى ٥/ ٣٧. وأخرجه أحمد في مسنده ٢/ ٢٤٠ (٩١٣)، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٧ (٢٠٢٢) من طريق ابن نمير، به.
(٣) في م: "محمد"، محرّف، والمثبت من الأصل وغيره. وهو الحسين بن منصور بن جعفر بن عبد اللَّه بن رزين بن محمد بن برد السلمي، أبو علي النيسابوري. انظر: تهذيب الكمال ٦/ ٤٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>