للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واختَلفُوا في هؤُلاءِ، فذهب مالكٌ (١) والشّافِعيُّ (٢) واللَّيثُ والأوزاعيُّ إلى أنَّ على السَّيِّدِ في عَبيدِ التِّجارةِ، إذا كانوا مُسلِمينَ (٣) زَكاةَ الفِطرِ. وبه قال أحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ (٤).

وحُجَّتُهُم حديثُ نافع، عنِ ابنِ عُمر: أنَّ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرضَ زكاةَ الفِطرِ على كلِّ حُرٍّ، وعَبدٍ. لم يخُصَّ عبدًا من عبدٍ.

وقال أبو حنيفةَ والثَّوريُّ وعُبيدُ اللَّه بن الحَسنِ العَنْبريُّ: ليسَ في عبيدِ التِّجارةِ صَدَقةُ الفِطْرِ. وهُو قولُ عَطاءٍ، وإبراهيمَ النَّخعيِّ (٥).

واختلفُوا أيضًا في زكاةِ الفِطرِ عنِ المكاتَبِ، فذهبَ مالكٌ، وأصحابُهُ إلى أنَّ على الرَّجُلِ أن يُخرِجَ زكاةَ الفِطرِ عن مُكاتَبهِ (٦).

وهُو قولُ عطاءٍ. وبه قال: أبو ثورٍ (٧).

وحُجَّتُهُم في ذلك، ما ذَهَبُوا إليه، وقامَ دليلُهُم عليه، من أنَّ المكاتَبَ عبدٌ ما بَقِي عليه دِرهمٌ (٨).


(١) انظر: المدونة ١/ ٣٨٦.
(٢) انظر: الأم ٢/ ٦٧ - ٧٠.
(٣) قوله: "إذا كانوا مسلمين" لم يرد في ي ١.
(٤) انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي، ص ٤٤١، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٧٤. وانظر فيهما ما بعده.
(٥) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١٠٢٨٤)، والأموال لابن زنجوية (٢٤٣٠، ٢٤٣١).
(٦) انظر: المدونة ١/ ٣٨٥. وانظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٢/ ٢٦٣، والأم للشافعي ٢/ ٦٩، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد اللَّه، ص ١٦٨ (٦٣٤)، والإشراف لابن المنذر ٣/ ٦٤، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٧٠. وانظر فيها ما بعده.
(٧) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١٠٤٩٠).
(٨) انظر: الموطأ ٢/ ٣٤٣ (٢٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>