للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأمّا مالُ العَبدِ، فإنَّ مالكًا قال: لا زكاةَ في مالِ العبدِ على السَّيِّدِ، ولا على العَبدِ. وهُو قولُ الأوزاعيِّ.

وقال الشّافِعيُّ وأبو حَنيفةَ والثَّوريُّ: مالُ العَبدِ لمولاهُ، وزَكاتُهُ على المولى.

ورُوي عن عطاءٍ: أنَّ على العبدِ أن يُخرِجَ الزَّكاةَ عمّا بيَدِهِ، ويُزكِّي عن نفسِهِ صدَقةَ الفِطرِ.

وبه قال أبو ثورٍ، وداودُ. وهُو عِندهُم مالكٌ صحيحُ المِلْكِ.

وللكلام في مِلْكِ العبدِ موضِعٌ غيرُ هذا، وقد مَضَى منهُ في بابِ نافع من هذا الكِتابِ، ما فيه كِفايةٌ، وباللَّه التَّوفيقُ.

وقد أتَيْنا من المسائلِ في هذا البابِ، بما (١) كُنّا قد قَصَّرنا عنهُ، في بابِ نافع، وباللَّه العَوْنُ لا شريكَ لهُ (٢).


(١) في م: "مما".
(٢) هذا آخر المجلد السابع من الأصل، وقد جاء في آخره: "تم السفر السابع بحمد اللَّه وعونه وتأييده ونصره، وصلى اللَّه على محمد نبيه وعبده يتلوه في أول الثامن حديث خامس عشرين لمالك عن عبد اللَّه بن دينار واللَّه المعين برحمته لا شريك له".

<<  <  ج: ص:  >  >>