للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابنُ وَهْبٍ (١): وأخبَرني عُقبةُ بن نافع، قال: كان يحيى بن سعيدٍ يَكْرهُ الشَّرابَ لمنع الحبَلِ (٢) ويخافُ أن يَقتُل ما في الرَّحِم.

وقال ابنُ مسعُودٍ: الرُّقَى، والتَّمائمُ، والتِّوَلةُ (٣) شِركٌ. فقالت لهُ امرأتُهُ: ما التِّوَلةُ؟ فقال: التَّهييجُ (٤).

وأخبَرنا خَلَفُ بن أحمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بن مُطرِّفٍ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ بن سُليمانَ ومحمدُ بن عُمرَ، قالا: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن يزيد المُقرئ، قال: حدَّثنا ابنُ لهيعةَ، عن بُكَيرِ بن عبدِ اللَّه بن الأشجِّ، عنِ القاسم بن محمدٍ، عن عائشةَ، أنَّها قالت: ما تَعلَّق بعدَ نُزُولِ البلاءِ، فليسَ من التَّمائم (٥).

وقد كرِهَ بعضُ أهلِ العِلْم تعليقَ التَّمِيمةِ على كلِّ حالٍ، قبلَ نُزُولِ البلاءِ وبعدَهُ.

والقولُ الأوَّلُ أصحُّ، في الأثرِ والنَّظرِ، وباللَّه العِصْمةُ والرَّشادُ.

حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن أحمد وعُبيدُ بن محمدٍ، قالا: حدَّثنا الحسنُ بن سَلَمةَ بن المُعلَّى، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن الجارُودِ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن منصُورٍ، قال: قلتُ لأحمد بن حَنْبل: ما يُكرهُ من المعاليقِ؟ قال: كلُّ شيءٍ يُعلَّقُ، فهُو مكرُوهٌ. قال: "من تعلَّقَ شيئًا، وُكِل إليه" (٦). قال إسحاقُ: وقال لي (٧)


(١) أخرجه في جامعه (٦٧٧).
(٢) في م: "الحمل".
(٣) التَّوَلة: ضرب من الخرز يوضع للسحر، فتحبب بها المرأة إلى زوجها. انظر: لسان العرب ١١/ ٨١.
(٤) أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٢١٦.
(٥) أخرجه هناد في الزهد (٤٤٧)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٤١٨، من طريق بكير، به.
(٦) أخرجه أحمد في مسنده ٣١/ ٧٧ (١٨٧٨١)، والترمذي (٢٠٧٢)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢١٦، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٥١، من حديث عبد اللَّه بن عكيم، وإسناده ضعيف، فإن عبد اللَّه بن عكيم لم يسمع من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو فضلًا عن ذلك من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف.
(٧) في ي ١: "أبي"، وهو تحريف قبيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>