للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجمعَ العُلماءُ على أنَّ السُّنّةَ في المرأةِ: أن لا ترفَعَ صَوْتها، وإنَّما عليها أن تُسمِعَ نفسها، فخرجَتْ من جُملةِ ظاهرِ الحديثِ، وخُصَّتْ بذلك، وبَقِي الحديثُ في الرِّجالِ، وأسَعدُهُم به من ساعدهُ ظاهِر، وباللَّه التَّوفيقُ.

وذكر عبدُ الرَّزّاقِ، عن مَعْمرٍ، عنِ الزُّهريِّ، عن سالم، قال: كان ابنُ عُمر يرفعُ صوتهُ بالتَّلبيةِ، فلا يأتي الرَّوحاءَ حتّى يَصْحَلَ صوتُهُ، أو يَشْخَبَ (١) صوتُهُ (٢).

قال أبو عُمر: لا وجهَ لقولِه: أو يَشْخَب. والصَّحيحُ: يَصْحَلَ. قال الخليلُ (٣): صحِلَ صوتُهُ صَحْلًا، فهُو أصحَلٌ (٤): إذا كانت فيه بحّةٌ.


(١) الشخب: الصوت عند حلب اللبن. انظر: المعجم الوسيط، ص ٤٧٥.
(٢) أخرجه ابن حزم في المحلى ٧/ ٩٤، من طريق بكر بن عبد اللَّه المزني، عن ابن عمر، بنحوه.
(٣) العين ٣/ ١١٧.
(٤) في الأصل، م: "صحل"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في العين الذي ينقل منه المؤلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>