للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابنُ عبدِ الحكم، عن مالكٍ: إنَّما ذلك مُستحبٌّ، وليس بواجِبٍ (١).

وقال الأوزاعيُّ: مَضَتِ السُّنّةُ: أن يجلِسَ في بيتِ البِكْرِ سبعًا، وعندَ الثَّيِّبِ أربعًا، وإن تَزوَّجَ بكرًا، ولهُ امرأةٌ أُخْرى، فإنَّ للبِكرِ ثلاثًا، ثُمَّ يَقْسِمُ، وإن تزوَّج الثَّيِّب، ولهُ امرأةٌ كان لها ليلتانِ (٢).

وقال الثَّوريُّ: إذا تزوَّجَ البِكرَ على الثَّيِّبِ، أقامَ عندَها ثلاثًا، ثمَّ يَقْسمُ بينَهُما، وإذا تَزوَّجَ الثَّيِّبَ على البكرِ (٣)، أقامَ عندَها ليلتينِ، ثُمَّ قسم بينهُما بعدُ. قال: وقد سَمِعنا حديثًا آخرَ، قال: يُقيمُ مع البِكْرِ سبعًا، ومع الثَّيِّبِ ثلاثًا.

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ: القسمُ بينهُما سواءٌ: البِكرُ والثَّيِّبُ، ولا يقعُدُ عندَ الواحِدةِ، إلّا كما يَقعُدُ عندَ الأُخرى.

قال محمدُ بن الحَسَنِ: لأنَّ الحُرمةَ لهما سواءٌ، ولم يكُن رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُؤثِرُ واحِدة على أُخرَى. واحتجَّ بحديثِ هذا البابِ، وما قدَّمنا في تأويلِهِ (٤).

قال أبو عُمر: الأحاديثُ المرفُوعةُ في هذا البابِ عن أنَسٍ (٥)، على ما ذهَبَ إليه مالكٌ والشّافِعيُّ، وهُو الصَّوابُ، وليسَ فيما ذهَبَ إليه غيرُهُما حديثٌ مرفُوعٌ نصًّا.

وعن السَّلفِ من الصَّحابةِ والتّابِعين في هذا البابِ من الخِلافِ، مِثلُ ما ذكَرْنا عن فُقهاءِ الأمْصارِ، والحُجّةُ معَ من أدلى بالسُّنّةِ، وباللَّه التَّوفيقُ.


(١) انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي، ص ٣٢٨، والأوسط لابن المنذر ٩/ ٣١، والإشراف له ٥/ ١٤٩، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ٢٩٥ ومنها نقل المصنف ما بعدها من أقوال.
(٢) في الأصل، م: "الثلثان"، والمثبت من بقية النسخ.
(٣) من قوله: "أقام عندها" إلى هنا سقط من الأصل، م، قفز نظر.
(٤) من قوله: "قال محمد بن الحسن" إلى هنا سقط من ي ١. وانظر: الاستذكار ٥/ ٤٣٩.
(٥) قوله: "عن أنس" سقط من ى ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>