للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشّافِعيُّ (١): في الحَصاةِ الواحِدةِ مُدٌّ من طَعام، وفي حَصاتينِ مُدّانِ، وفي ثلاثِ حَصَياتٍ دمٌ.

ولهُ قولٌ (٢) آخرَ مِثلُ قولِ اللَّيثِ، والأوَّلُ أشْهَرُ عنهُ.

قال أبو عُمر: وقد ذكَرْنا الرُّتبةَ في أوقاتِ رَمْيِ الجَمَراتِ، وذلك لمن لم يُرخَّص لَهُ من سائرِ الحاجِّ كلِّهِم.

ورُخِّصَ لرِعاءِ الإبِلِ، ولأهلِ سقايةِ العبّاسِ في المَبيتِ بمكّةَ عن منًى، وكذلك رُخِّصَ لهم في جَمْع رَمْيِ يومَينِ في يوم واحِدٍ على ما جاءَ في الآثارِ المَذْكُور في هذا البابِ.

أخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: أخبرنا محمدُ بن بكرٍ، قال: أخبَرنا أبو داودَ، قال (٣): حدثنا القعنبيُّ، عن مالكٍ. قال أبو داودَ: وحدَّثنا ابنُ السَّرح، قال: أخبَرنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبَرني مالكٌ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حزم، عن أبيه، عن أبي البَدّاح بن عاصِم بن عَدِيٍّ، عن أبيه، أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أرخصَ لرِعاءِ الإبِلِ في البيتُوتةِ يرمُونَ يومَ النَّحرِ، ثُمَّ يرمُونَ الغَدَ، أو من (٤) بعدِ الغَدِ ليومينِ، ثُمَّ يرمُونَ يومَ النَّفرِ.

وهذه الألفاظُ كألفاظِ رِوايةِ يحيى سَواءً، إلّا أنَّ القَعْنبيَّ وابن وَهْبٍ لم يذكُرا: عن منًى. وكذلك يحيى القطّانُ، لم يقُل فيه: عن منًى. ومعلُومٌ أنَّهُم إنَّما


(١) انظر: الأم ٣/ ٢٣٥.
(٢) في م: "ولقول" بدل: "وله قول".
(٣) في سننه (١٩٧٥) بالإسنادين. وأخرجه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ٢/ ٢١٤، والطبراني في الكبير ١٧/ ١٧١ (٤٥٣)، من طريق القعنبي، به. وأخرجه ابن وهب في جامعه (١٠٩)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٥/ ١٥٠.
(٤) كذا في النسخ المتوفرة، وفي مصادر التخريج: "ومن".

<<  <  ج: ص:  >  >>