للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: حدَّثنا مالكٌ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن أبيه، عن أبي البَدّاحِ بن عاصِم بن عديٍّ، عن أبيه: أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رخَّصَ للرِّعاءِ في البيتُوتةِ عن منًى يَرْمُونَ يومَ النَّحرِ، ثُمَّ يرمُونَ الغَدَ، أو منْ بَعدِ الغَدِ لليومَينِ (١)، ثُمَّ يرمُونَ يومَ النَّفرِ.

ففي كلِّ رِوايةٍ عن مالكٍ في "المُوطَّأ" وغيرِهِ في هذا الحديثِ، الرُّخْصةُ للرِّعاءِ في أن يَرْمُوا إن شاءُوا يومَ ثاني النَّحرِ، وهُو الأوَّلُ من أيام التَّشْريقِ ليومَينِ، ثُمَّ لا يَرْمُونَ إلى يوم النَّفرِ، وإن شاؤُوا أن لا يَرْمُوا يومَ ثاني النَّحرِ، وَيَرْمُونَ في اليوم الثالثِ منهُ ليومينِ، أيَّ ذلك شاؤُوا، فذلك لهم على حَديثِ مالكٍ، التَّخييرُ لهم فيه ثابت.

وكان مالكٌ يقولُ: يَرْمُونَ يومَ النَّحرِ، يعني: جَمْرةَ العَقَبةِ، ثُمَّ لا يرمُونَ من الغَدِ، فإذا كان بعدَ الغَدِ، رَمَوْا ليومينِ لذلك اليوم، ولليوم الذي قبلهُ؛ لأنَّهُم يَقْضُونَ ما كان عليهم (٢). ولا يَقْضي أحدٌ عندَهُ شيئًا، إلّا بعدَ أن يجِبَ عليه (٣).

وغيرُهُ يقولُ: ذلك كلُّهُ جائزٌ، على ما في حديثِ مالكٍ؛ لأنَّها أيامُ رَمْيٍ كلُّها، وقد رُخِّصَ لهم في ذلك، وصحَّتِ الرُّخْصةُ به، والذي قالهُ مالكٌ في هذه المسألةِ موجُودٌ في رِوايةِ ابنِ جُرَيج لهذا الحَديثِ.

أخبَرنا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِث بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا عُثمانُ بن الهيثم، قال: حدَّثنا ابنُ جُرَيج، قال: أخبَرني محمدُ بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حَزْم،


(١) في ي ١: "ليومين".
(٢) في م: "عليه".
(٣) انظر: المدونة ١/ ٤٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>