للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالكٌ (١): ليس للعامِلِ على الصَّدقةِ فريضةٌ مُسمّاةٌ، وإنَّما ذلك إلى الإمام يجتهِدُ في ذلك.

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ ومالكٌ وأصحابُهُ: ليسَ قَسْمُ الصَّدقاتِ على أهلِ السُّهمانِ كالميراثِ، ولكِنَّ الواليَ يَقسِمُها على ما يَرى من حاجَتِهِم، ويُؤثِرُ أهل الحاجةِ والعُذرِ، حَيْثُ كانوا.

قال مالكٌ (٢): وعَسَى أن تَنْتقِلَ الحاجةُ إلى الصِّنفِ الآخَرِ بعدَ عام، أو عامينِ، فيُؤثِرُ أهل الحاجةِ والعُذرِ حيثُ كانوا.

وقال محمدُ بن الحسنِ (٣): يُعطي الإمامُ للعامِلين عُمالتهُم بما يرى.

وذكر أبو عُبيدٍ: أنَّ قولَ الثَّوريِّ في هذه المسألةِ كقَولِ مالكٍ. وبه قال أبو عُبيدٍ.

وقال الزُّهْريُّ، في قَولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: {إِوَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: ٦٠]: هُمُ السُّعاةُ (٤).

وقال قَتادةُ: هُم جُباتُها الذين يَجْبُونها (٥).

وقال الشّافِعيُّ (٦): هُمُ المُتولُّون لقَبْضِها.

قرأتُ على أبي القاسم خَلَفِ بن القاسم، رحِمهُ اللَّه، أنَّ إبراهيمَ بن محمدٍ الدَّيبُليَّ حدَّثهُم بمكّةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عليِّ بن زيدٍ الصّائغُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكّارٍ العَيْشيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَواءٍ، قال: حدَّثنا سَعِيدُ بن أبي عَرُوبةَ،


(١) الموطأ ١/ ٣٦١ (٧١٩).
(٢) انظر: المدونة ١/ ٣٤٣.
(٣) انظر: المبسوط له ٢/ ١٨٠.
(٤) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس، ص ٥١٦.
(٥) انظر: تفسير الطبري ١٤/ ٣١٠ (١٦٨٣٨).
(٦) انظر: الأم ٢/ ٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>