للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: سَمِعتُ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولُ: "لعَنَ اللَّه اليَهُودَ، حُرِّمَتْ عليهمُ الشُّحُومُ، فباعُوها وأكلُوا أثْمانَها، وإنَّ اللَّهَ إذا حرَّمَ شيئًا، حرَّمَ ثَمَنهُ" (١).

قال أحمدُ بن زُهَيرٍ: كذا قال: عن بَرَكةَ أبي العُريانِ. وسمِعتُ أبي يقولُ: وأبو العُريانِ الذي يُحدِّثُ عنهُ خالدٌ، اسمُهُ أُنَيسٌ.

وأخبَرنا أحمدُ بن قاسم بن عيسى، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بن محمدِ بن حَبابةَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن عبدِ العزيزِ البَغَويُّ، قال (٢): أخبَرنا عليُّ بن الجَعْدِ، قال: أخبَرنا حمّادُ بن سَلَمةَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لعنَ اللَّهُ اليهُودَ، حُرِّمَتْ عليهمُ الشُّحُومُ، فباعُوها وأكلُوا أثْمانَها".

قال أبو عُمر: قد فسَّرَ ابنُ عبّاسٍ رضي اللَّه عنهُ في حَديثهِ معنَى هذا الحديثِ، وذلك قولُهُ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ اللَّهَ إذا حرَّمَ على قوم أكلَ شيءٍ حرَّمَ ثَمَنهُ".

وفي هذا ردٌّ على من ذهَبَ إلى إجازةِ بَيْع الزَّيتِ الذي تَقعُ فيه الميتةُ، معَ امتِناعِهِ من أكلِهِ، وإقْرارِهِ بنجاستِهِ.

وقد دفعَ هذا التَّأويلَ بعضُ من أجازَ ذلك، بأنْ قال: إنَّ (٣) هذا الحديثَ وما كان مِثلَهُ، إنَّما خرجَ على ما قد حُرِّم بذاتِهِ، مِثلَ الخمرِ، وشُحُوم الميتةِ. وأمّا الزَّيتُ الذي تموتُ فيه الفأرةُ، فإنَّما تنجَّسَ بالمُجاورةِ، وليسَ بنَجسِ الذّاتِ، ولو كان نجِسَ الذّاتِ، ما جازَ الانتِفاعُ به، ولا استِعمالُهُ في شيءٍ، كما لا يجُوزُ استِعمالُ الخَمْرِ، ولا الخِنْزيرِ، ولا الميتةِ في شيءٍ.

وقد ذكَرْنا هذه المسألةَ مُجوَّدةً، في بابِ ابنِ شِهاب، عن عُبيدِ اللَّه من كِتابِنا هذا، والحمدُ للَّه.


(١) أخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٤١٦ (٢٦٧٨)، والطبراني في الكبير ١٢/ ٢٠٠ (١٢٨٨٧) من طريق هشيم، به. وتقدم في ٦/ ١٣٧.
(٢) أخرجه في الجعديات (٣٣٥٥).
(٣) هذا الحرف سقط من م.

<<  <  ج: ص:  >  >>