للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَصْرٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عنِ ابنِ أبي ليلى، عنِ المِنهالِ بنِ عَمرٍو، عن عبّادِ بنِ عبدِ الله الأسدِيِّ، عن عليٍّ رضِي الله عنهُ، قال: شَرْطُ الله قبلَ شَرْطِها (١).

قال أبو عُمر: يقولُ: إنَّ اللهَ قد أباحَ ما ترُومُونَ المنع منهُ.

ومنهُم من يرى أنَّ الشَّرطَ صحِيح، لحديثِ عُقبةَ بنِ عامِرٍ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "أحقُّ الشُّرُوطِ أن يُوفَّى به، ما استَحللتُم به الفُرُوج".

حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: أخبَرنا أبو داودَ، قال (٢): حدَّثنا عيسىُ بن حمّادٍ المِصرِيُّ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عن يزِيد بنِ أبي حبِيبٍ، عن أبي الخيرِ، عن عُقبةَ بنِ عامِرٍ، عن رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ أحقَّ الشُّرُوطِ أن تُوفُوا به ما اسْتَحللتُم به الفُرُوجَ".

وهذا حديثٌ وإن (٣) كان صحِيحًا، فإنَّ معناهُ، والله أعلمُ: أحقُّ الشُّرُوطِ أن يُوفَّى به من الشُّرُوطِ الجائزةِ، ما اسْتُحللَتْ (٤) به الفُرُوج، فهُو أحقُّ ما وفَّى به المرءُ، وأولى ما وقفَ عِندهُ، والله أعلمُ.

وقد رَوَى الشّامِيُّون في هذا عن عُمر: ما حدَّثناهُ محمدُ بن عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا ابنُ الأعرابِيِّ، قال: حدَّثنا سعدانُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ،


(١) أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ٢٤٩ - ٢٥٠ من طريق ابن الأعرابي، به. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٦٦٧) من طريق ابن عيينة، به.
(٢) في سننه (٢١٣٩). وأخرجه النسائي في المجتبى ٦/ ٩٢، وفي الكبرى ٥/ ٢٢٩ (٥٥٠٦) من طريق عيسى بن حماد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٨/ ٥٩٢ (١٥٣٦٢)، والبخاري (٢٧٢١، ٥١٥١)، وأبو عوانة (٤٢٢٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١٢/ ٣٥٠ (٤٨٦٢)، وابن حبان ٩/ ٤٠٢ (٤٠٩٢)، والبيهقي في الكبري ٧/ ٢٤٨، والبغوي في معالم التنزيل ٢/ ١٦٣، من طريق الليث بن سعد، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٢٦ - ٢٧ (٩٨٣٩).
(٣) في م: "إن".
(٤) في ي ١، ت: "استحلت"، وفي د ٢: "استحل".

<<  <  ج: ص:  >  >>