للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكرَ أبو عُبيدٍ القاسمُ بن سلّام بعضَ هذه الأحادِيثِ في الوُضُوءِ من المطاهِرِ، ثُمَّ قال: هذا كلُّهُ قولُ أهلِ الحِجازِ والعِراقِ، أنَّ هذه المطاهِر لا يُنجِّسُها وُضُوءُ النّاسِ مِنها.

وقال أبو عبدِ الله المروزِيُّ: وكذلك القولُ عِندَنا.

قال: ومعنى المطاهِرِ هذه: السِّقاياتُ التي تكونُ فيها الحِياضُ (١)، فيتوضَّأُ مِنها الصّادِرُ والوارِدُ، وإنَّما أرادتِ العُلماءُ من هذا أنَّهُم رأوا أنَّ إدخالهم أيدِيهُم في الماءِ لا يُفسِدُهُ.

قال: وعلى هذا أمرُ المُسلِمِينَ، أنَّ رجُلًا لو أدخلَ يَدهُ في الإناءِ قبلَ غسلِها، لم يُنجِّس ذلك ماءه، إلّا أنَّهُ مُسِيءٌ في تَرْكِ غَسْلِها، لأنَّ السُّنّة أن يبدأ بغَسْلِها قبلَ أن يُدخِلها الإناءَ.

وذكر المروزِيُّ، عن إسحاقَ، عن عبدِ الله بنِ نُمَيرٍ، عنِ الأشعثِ، عنِ الشَّعبِيِّ، قال: النّائمُ والمُستيقِظُ سَواءٌ، إذا وجبَ عليه الوُضُوءُ، لم يُدخِل يَدهُ في الإناءِ حتَّى يَغْسِلها (٢).

قال: وحدَّثنا إسحاقُ، قال: حدَّثنا المُعتمِرُ، عن سلْم (٣)، عنِ الحسنِ، قال: لا تغمِسُوا أيدِيكُم في الإناءِ حتَّى تغسِلُوها (٤).

وذكر عبدُ الرَّزّاقِ، عن مَعمرٍ وابنِ جُريج، عنِ ابنِ طاوُوسٍ، عن أبيهِ: أنَّهُ كان يغسِلُ يَديهِ قبلَ أن يُدخِلهما الماءَ.


(١) الحياض: جمع حوض، وهو مجتمع الماء. تاج العروس ١٨٧/ ٣٠٨.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٠٥٧) من طريق ابن نمير، به.
(٣) في الأصل، د ٢، ت، م: "سالم"، تحريف. وإن كان في المطبوع منه: "سالم". لكنه جاء فيه منسوبًا، ما يعني أن ما في المطبوع خطأ، وهو سلم بن أبي الذيال البصري. انظر: تهذيب الكمال ١١/ ٢٢٠.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٠٦٨) من طريق المعتمر بن سليمان، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>