للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر عبدُ الرَّزّاقِ (١)، عن مَعمرٍ، عن همّام بنِ مُنبِّهٍ، قال: سمِعتُ أبا هريرةَ يقولُ: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "طهُورُ إناءِ أحدِكُم إذا ولَغَ فيه الكلبُ، أن يَغسِلهُ سبعَ مرّاتٍ".

قال أبو عُمر: اختلف العُلماءُ في العَملِ بظاهِرِ هذا الحديثِ، واختلفُوا في معَناهُ أيضًا، على ما نذكُرُهُ بعونِ الله.

فأمّا أكثرُ أهلِ العِلم من الصَّحابةِ والتّابِعِينَ، ومن بعدهُم من فُقهاءِ المُسلِمِينَ، فإنَّهُم يقولُونَ: إنَّ الإناءَ يُغسَلُ من وُلُوغ الكلبِ سبعَ مرّاتٍ بالماءِ.

وممَّن رُوِي ذلك عنهُ بالطُّرُقِ الصِّحاح:

أبو هريرةَ، وابنُ عبّاسٍ، وعُروةُ بن الزُّبيرِ، ومحمدُ بن سِيرِينَ، وطاوُوسٌ، وعَمرُو بن دِينارٍ (٢).

وبه قال مالكٌ، والأوزاعِيُّ، والشّافِعِيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثورٍ، وأبو عُبَيدٍ، وداودُ (٣)، والطَّبرِيُّ (٤).

ذكرَ المروزِيُّ، قال: أخبَرنا أبو كامِلٍ، قال: حدَّثنا أبو عَوانة (٥)، عن أبي حمزةَ، قال: سمِعتُ ابن عبّاسٍ يقولُ: إذا ولغ الكلبُ في الإناءِ فاغسِلهُ سبع مِرارٍ فإنَّهُ رِجسٌ، ثُمَّ اشرب منهُ وتوضَّأ (٦).


(١) في المصنَّف (٣٢٩). وقد سلف تخريجه قريبًا.
(٢) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٣٢٩، ٣٣٢)، والأوسط لابن المنذر ١/ ٤١٧، وسنن البيهقي الكبرى ١/ ٢٤٠ - ٢٤١.
(٣) في م: "وداود الطبري".
(٤) انظر: الأوسط لابن المنذر ١/ ٤١٧.
(٥) في الأصل، د ٢، ت، م: "أبو زرعة"، خطأ. وهو الوضاح بن عبد الله، أبو عوانة اليشكري.
انظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٤٤١.
(٦) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ١/ ٤١٨ (٢٣٠)، من طريق أبي كامل، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>