للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: حدَّثنا أبو الزِّنباع رَوْحُ بن الفَرَج بنِ عبدِ الرَّحمنِ القَطّانُ، قال: حدَّثنا يحيى بن عبدِ الله بنِ بُكيرٍ، قال: حدَّثني اللَّيثُ بن سعدٍ، عن أيُّوبَ بنِ موسى، عن بُكيرِ بنِ عبدِ الله بنِ الأشجِّ، عن سُليمانَ بنِ يَسارٍ، عن عبدِ الملكِ بنِ يَسارٍ، عن أبي هريرةَ، عن رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُنكحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالَتِها" (١).

قال أبو عُمر: ورَوَى (٢) ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبَرني يُونُسُ، عن ابن شهابٍ، قال: أخبَرني قَبيصةُ بن ذُؤيبٍ الكَعْبيُّ، أنَّهُ سمِعَ أبا هريرةَ يقولُ: نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُجمعَ بينَ المرأةِ وعمَّتها، وبينَ المرأةِ وخالَتِها. قال ابنُ شهابٍ: فنُرَى خالةَ أبيها، أو عمَّةَ أبيها بتلكَ المَنْزلةِ (٣).

أجمعَ العُلماءُ على القولِ بهذا الحديثِ، فلا يجُوزُ عِندَ جميعِهِم نِكاحُ الرأةِ على عَمَّتِها وإن علَتْ، ولا على ابْنةِ أخيها (٤) وإن سَفُلَتْ، ولا على خالَتِها وإن علَتْ، ولا على ابنةِ أُختها (٥) وإن سَفُلت.


(١) أخرجه محمد بن نصر المروزي في السنة (٢٧٨) من طريق يحيى بن عبد الله، به. وأخرجه النسائي في المجتبى ٦/ ٩٧، وفي الكبرى ٥/ ١٨٩ (٥٤٠٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٥/ ٢٠٨ (٥٩٥٥) من طريق الليث، به. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى ٥/ ١٩٠ (٥٤٠٥)، والطبراني في الأوسط ٣/ ٢٩٣ (٣١٩٥) من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢١٤ - ٢١٥ (١٣٥٢٦).
(٢) من هنا إلى نهاية هذا الحديث سقط من الأصل، ت، م، وهو ثابت في د ٢، وهي من الإبرازة الأخيرة.
(٣) أخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ١١٠ (٩٢٠٣)، والبخاري (٥١١٠)، ومسلم (١٤٠٨) (٣٦)، وأبو داود (٢٠٦٦)، والبزار في مسنده ١٤/ ١٢٤ (٧٦٢٤)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٩٦، وفي الكبرى ٥/ ١٨٨ (٥٣٩٨)، وأبو عوانة (٤١٠٦)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٦٥، من طريق يونس، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢١١ - ٢١٢ (١٣٥٢٢).
(٤) في الأصل، ت، م: "أختها".
(٥) في م: "أخيها".

<<  <  ج: ص:  >  >>