للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد وردَتْ أحادِيثُ عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في ذمِّ المسألةِ كثِيرةٌ صِحاحٌ، فيها شِفاءٌ لمن تدبَّرها ووقفَ على مَعانِيها، وهي تُفسِّرُ معنى هذا البابِ، وتُوضِّحُ المُرادَ من حديثهِ، واللّهُ المُوفِّقُ للصَّوابِ.

فمِمّا يُخرَّجُ في هذا البابِ، قولُهُ - صلى الله عليه وسلم -: "اليدُ العُليا خيرٌ من اليدِ السُّفلى، واليدُ العُليا المُنفِقةُ". وقِيل: "المُتعفِّفةُ". على حسَبِ ما ذكَرْنا من ذلك في بابِ نافِع، من كِتابِنا هذا. "واليدُ السُّفلى السّائلةُ" (١). وقد ذكَرْنا طُرُق هذا الحديثِ في بابِ نافِع، فلا وجه لإعادَةِ ذلك هاهُنا.

أخبَرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (٢): أخبَرنا أبو داودَ، قال: حدَّثنا يَعقُوبُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا أبي، عن صالح، عنِ ابنِ شِهابٍ، أنَّ أبا عُبَيدٍ مولى عبدِ الرَّحمنِ بنِ أزهرَ أخبَرهُ، أنَّهُ سمِعَ أبا هريرةَ يقولُ: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لأن يحتزِمَ أحدُكُم بحُزْمَةِ (٣) حَطَبٍ، فيَحمِلَها على ظَهرِهِ فيبِيعَها، خيرٌ لهُ من أن يسألَ رجُلًا، فيُعطِيهِ أو يَمنَعهُ".

حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٤):


(١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٩٧ (٢٨٥١) من حديث ابن عمر.
(٢) في الكبرى ٣/ ٧٣ (٢٣٧٦)، وهو في المجتبى ٥/ ٩٣. وأخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٥٣٦ (٩٨٦٨)، والبخاري (٢٠٧٤، ٢٣٧٤)، ومسلم (١٥٤٢) (١٥٧)، والبزار في مسنده ١٥/ ٢ (٨٢٠٦)، وأبو يعلى (٦٢٤٢) من طريق الزهري، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٨٩ - ٩٠ (١٣٣٤١).
(٣) في ي ١، د ٢، ت: "لحزمة".
(٤) في سننه (١٦٣٩). وأخرجه الطيالسي (٩٣٠)، وأحمد في مسنده ٣٣/ ٣٧٣ (٢٠٢١٩)، والترمذي (٦٨١)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٥٠، وفي الكبرى ٣/ ٧٩ (٢٣٩١)، وابن حبان ٨/ ١٩٠ (٣٣٩٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٨، والطبراني في الكبير ٧/ ٢١٨ (٦٧٦٧)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٩٧، من طريق شعبة، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ٧/ ١٧٨ (٤٩٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>