للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كثِيرًا باللّه، ثُمَّ إنْ رأى ما هُو خيرٌ مِمّا حَلَفَ عليه حنَّثَ نفسَهُ وكفَّرَ، وفيه الأُسوةُ الحَسَنةُ.

وسيأتي هذا المعنى مُبيَّنًا في بابِ سهَيلٍ، من كِتابِنا هذا إن شاءَ الله.

وفي هذا الحديثِ أيضًا: أنَّ الصلواتِ يُؤَذَّنُ لها.

وفيه أيضًا: إجازَةُ إمامةِ المفضُولِ، بحَضْرةِ الفاضِلِ.

وفيه: إباحَةُ عُقُوبةِ مَن تأخَّرَ عن شُهُودِ الجماعةِ لغيرِ عُذرٍ، ولم يَكُنْ يَتَخلَّفُ عن رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في الصَّلاةِ إلّا مُنافِقٌ، أو مَن لهُ عُذرٌ بيِّنٌ.

وقدِ اسْتَدلَّت به طائفةٌ، على أنَّ العُقُوبةَ قد تكونُ في المالِ، وجائزٌ أن يكونَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُعاقِبُ بما ذَكَرَ في هذا الحديثِ، وجائزٌ أن لا يفعلَ؛ لأنَّ ترْكَ إنفاذِ الوَعِيدِ عَفوٌ، وليس بخُلفٍ ولا كذِب، وإنَّما الكَذِبُ: ما أثِمَ فيه المرءُ، وعَصىَ ربَّهُ، فجائزٌ مِثلُ هذا القولِ، تأدِيبًا للنّاسِ، ثُمَّ الخِيارُ بعدُ في إنفاذِهِ.

واستدلَّ به داودُ وأصحابُهُ، على أنَّ الصَّلاةَ في الجَماعةِ فرضٌ على كلِّ أحَدٍ في خاصَّتِهِ، كالجُمُعةِ، وأنَّها لا تُجزِئُ المُنفرِدَ، إلّا أن يُصلِّيَها في المسجِدِ معَ الجَماعةِ، أو يُصلِّيَها بَعْدَ أن يَفرُغَ الجماعةُ في المسجِدِ مِنها، كقولِنا في الجُمُعةِ سَواءً. واحتُجَّ بقولِهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاةَ لجارِ المسجِدِ إلّا في المَسْجِدِ" (١).

وهذا عِندَنا محمُولٌ على الكمالِ في الفَضْلِ، كما قال: "لا دِينَ لمن لا أمانةَ لهُ" (٢). وقال: "لا يزني الزّاني حِينَ يَزْني وهُو مُؤمِنٌ" ((٣). أي: مُستكمِلٌ الإيمانَ.


(١) أخرجه الدارقطني في سننه ٢/ ٢٩٢ (١٥٥٣)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٤٦، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٥٧، وابن الجوزي في العلل المتناهية ١/ ٤١٢، من حديث أبي هريرة، ولا يصح.
(٢) أخرجه الطبراني في الكبير ٨/ ٢٩٦ (٧٩٧٢) من حديث أبي أمامة.
(٣) سيأتي في شرح الحديث الثاني لابن شهاب عن سالم، وهو في الموطأ ٢/ ٤٩١ (٢٦٣٥). وانظر تخريجه هناك.

<<  <  ج: ص:  >  >>