للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عُمارةَ بن عُمَيرٍ، عن أبي مَعْمرٍ، عن أبي مسعُودٍ البَدْرِيِّ قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُجزِئُ صَلاةُ الرَّجُلِ حتَّى يُقِيمَ ظَهرَهُ في الرُّكُوع والسُّجُودِ".

قال أبو عُمر: في حديثِ أبي هريرةَ، ورِفاعةَ بن رافِع، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في تَعليم الأعرابيِّ: "ثُمَّ ارْكَعَ فاعتدِلْ قائمًا، ثُمَّ اسجُدْ فاعتدِلْ ساجِدًا، ثُمَّ اجلِسْ فاطمئنَّ جالِسًا، ثُمَّ اسجُدْ فاعتدِلْ، فإذا صلَّيتَ صَلاتكَ على هذا، فقد أتممْتَ (١) صلاتَكَ" (٢)، وقد ذكَرْنا هذا الخبرَ في غيرِ مَوْضِع من كِتابِنا، والحمدُ لله.

واختلَفَ الفُقهاءُ فيمَنْ صارَ من الرُّكُوع إلى السُّجُودِ، ولم يرفع رأسهُ (٣):

فرَوَى ابنُ وَهْبٍ، عن مالكٍ: أَنَّهُ لا يُجزِئُهُ. قال: ويُلغِي تلك الرَّكعةَ، ولا يَعْتدُّ بها من صَلاتِهِ، إن لم يرفع صُلْبهُ.

ورَوَى ابنُ عبدِ الحكم عنهُ: إذا رفعَ رأسهُ من الرُّكُوع، ثُمَّ أهْوَى ساجِدًا قبلَ أن يعتدِلَ، أنَّهُ يُجزِئُهُ.

وقال ابنُ القاسم: ومن رفعَ رأسهُ من الرُّكُوع، ولم يعتدِلْ قائمًا، حتَّى خرَّ ساجِدًا، فليَسْتغفِرِ الله ولا يَعُد، فإن خرَّ من الرُّكُوع إلى السُّجُودِ، ولم يرفع شيئًا، فلا يعتدُّ بتلك (٤) الرَّكعةِ، وهُو قولُ مالكٍ.

قال ابنُ القاسم: ومن رفعَ رأسهُ من السُّجُودِ، فلم يعتدِلْ جالِسًا، حتَّى سجدَ أُخرى، فليَسْتغفِرِ الله، ولا يَعُد، ولا شيءَ عليه في صلاتِهِ.

قال ابنُ القاسم: وأحبُّ إليَّ في الذي خرَّ من الرَّكعةِ ساجِدًا، قبلَ أن يرفع رأسهُ أن يتمادى مع الإمام، ثُمَّ يُعِيدَ الصَّلاةَ.


(١) في ت: "تمّت".
(٢) سلف بإسناده في شرح الحديث الثاني لابن شهاب، عن علي بن الحسين، وهو في الموطأ ١/ ١٢٥ (١٩٧). وانظر تخريجه في موضعه.
(٣) تنظر تفاصيل ذلك في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٩٤ (٢٥٢)، وفيه ما بعده.
(٤) في ي ١، ت: "يعيد تلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>