للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو الطّاهر محمدُ بن أحمد بن عبدِ الله القاضِي، قال: حدَّثنا يُوسُفُ بن يعقُوب القاضِي، قالا جميعًا: حدَّثنا محمدُ بن كثِيرٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ الثَّورِيُّ، عن مالكِ بن أنسٍ، عن عبدِ الله بن الفَضْلِ، عن نافِع بن جُبيرِ بن مُطعِم، عن ابنِ عبّاسٍ قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الأيِّمُ أحقُّ بنَفْسِها من وليِّها، والبِكرُ تُسْتَأذنُ، وإذنُها صُماتُها (١).

وأمّا حديثُ شُعبةَ: فحدَّثنا خلفُ بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيزِ، قال: حدَّثنا مُسلِمُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن عبدِ الله بن الفَضْلِ، عن نافِع بن جُبَيرٍ، عن ابنِ عبّاسٍ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الثَّيِّبُ أحقُّ بنَفْسِها من ولِيِّها، والبِكرُ تُسْتأذنُ، وإذنُها صُماتُها" (٢).

حدَّثنا (٣) خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سُليمان الرَّمِليُّ، قال: حدَّثنا أبو مُسلِم إبراهيمُ بن عبدِ الله البصرِيُّ، قال: حدَّثنا مُسلِمُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا شُعبةُ بن الحجّاج، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، عن عبدِ الله بن الفَضْلِ، عن نافِع بن جُبيرٍ، عن ابنِ عبّاسٍ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الثَّيِّبُ أحقُّ بنفسِها من ولِيِّها، والبِكرُ تُسْتأذنُ، وإذنُها صُماتُها".

هكذا يقولُ شُعبةُ: "الثَّيِّبُ (٤) أحقُّ بنفسِها"، وكذلك رواه الليث بن سعد،


(١) أخرجه الطبراني في الكبير ١٠/ ٣٧٣ (١٠٧٤٤) عن يوسف بن يعقوب القاضي، به. وأخرجه أبو عوانة (٤٢٥٢) من طريق سفيان الثوري، به.
(٢) أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ١١٨ من طريق علي بن عبد العزيز، به. وأخرجه أبو عوانة (٤٢٥٣)، الطبراني في الكبير ١٠/ ٣٧٣ (١٠٧٤٣)، والدارقطني في سننه ٤/ ٣٥٠ (٣٥٨٣) من طريق مسلم بن إبراهيم، به.
(٣) هذه الفقرة واللتان تليانها ثلاثتها لم ترد في ت.
(٤) في الأصل، م: "والثيب".

<<  <  ج: ص:  >  >>