للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد ذكَرْنا هذا العنى، بأوضحَ من ذكرِنا لهُ هاهنا، في باب جعفرِ بن محمدٍ، من كتابنا هذا، في حديثِ اليمينِ مع الشّاهدِ (١).

حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الهيثم أبو الأحوصِ، قال: حدَّثنا عبدُ الغفّارِ بن داود، قال: حدَّثنا ابنُ لهِيعةَ، وسمِعهُ منهُ، عن جَعفرِ بن ربِيعةَ بن شُرَحبِيل بن حَسَنةَ، عن ابنِ شِهاب، عن عُروةَ، عن عائشةَ، أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "أيُّما امرأةٍ نكحَتْ بغيرِ إذنِ ولِيِّها، فنِكاحُها باطِلٌ" ثلاثَ مرّاتٍ، "فإن وطِئَها، فلها المهرُ بما استحلَّ من فَرْجِها، فإنِ اشْتَجرُوا، فالسّلطانُ وليُّ من لا ولِيَّ لهُ" (٢).

حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٣): حدَّثنا القَعْنبيُّ، قال حدَّثنا ابنُ لهِيعةَ، عن جعفرِ بن ربِيعةَ، عن ابنِ شِهاب، عن عُروةَ، عن عائشةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فذكرهُ.

وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شاذانَ، قال: حدَّثنا المُعلَّى بن منصُورٍ، قال: حدَّثنا ابنُ لهِيعةَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن ربِيعةَ، عن الزّهرِيِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: فذكرهُ سواءً، إلا في قولِهِ: "فإن وَطِئَها فلَها المهرُ". فإنَّهُ لم يذكُرهُ (٤).

وحدَّثثا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن عيسى، قال:


(١) هو في الموطأ ٢/ ٢٦٣ (٢١١١).
(٢) أخرجه أحمد في مسنده ٤٠/ ٤٣٥ (٢٤٣٧٢)، وأبو يعلى (٤٨٣٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٧، من طريق ابن لهيعة، به. وابن لهيعة ضعيف. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٧٧٩ - ٧٨٠ (١٦٦٨١).
(٣) في سننه (٢٠٨٤).
(٤) أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ١٠٦، من طريق المعلى بن منصور، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>