للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عبدُ الله بن محمدِ بن عَقيل: تَزوَّجها رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وهي ابنةُ عشرِ سنينَ.

قال أبو عُمر: هذا أكثرُ ما قيلَ في سنِّ عائشةَ في حينَ نِكاحها.

ومحملُ هذا القولِ عندَنا على البِناء بها، ورواية هشام بن عُروةَ أصحُّ ما قيلَ في ذلك من جهَةِ النَّقلِ، والله أعلمُ.

واختَلفُوا في سُكوتِ اليَتِيمة البكرِ، هل يكونُ رضًا قبلَ إذنها في ذلك وتَفْويضها؟

فعندَ مالكٍ (١) وأصحابه: أنَّ البكرَ اليتيمةَ إذا لم تأذَنْ في النِّكاح، فليسَ السُّكوتُ منها رضًا، فإن أذنَتْ وفوَّضت أمرَها وعقدَ نكاحها إلى وليِّها، ثمَّ أنكَحَها ممَّن شاء، ثمَّ جاء يَسْتأمرها، فإنَّ إذنَها حينَئذٍ الصَّمتُ عندَهم إذا كانت بكرًا، كما ذكَرْنا.

وفي مذهبِ أبي حَنِيفة والشّافعيِّ وغيرهم: أنَّ سُكوتَ البكرِ اليتيمةِ إذا اسْتُؤمرت، وذُكِرَ لها الرَّجلُ ووُصِفَ، وأُخبرت بأنَّها تُنكحُ منه، وأنَّها إن سكتَتْ لَزِمها، فسكتَتْ بعدَ هذا، فقد لزَمِها (٢).

قال أبو عُمر: فروعُ هذا البابِ كثيرةٌ، واعتلالُ القائلينَ لأقوالهم يَطُولُ ذكرهُ، وفيما ذكَرْنا منه كفايةٌ، وقد أتَينا بجميع أُصولهِ التي منها تقُومُ فُروعه، وبالله التَّوفيقُ.


(١) انظر: المدونة ٢/ ١٠٣.
(٢) انظر: الاستذكار ٥/ ٤٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>