للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي حديثِ بُرَيدةَ أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال لعليٍّ: "لا تُتبِع النَّظرةَ النَّظرةَ، فإنَّ لك الأُولى، وليسَتْ لك الآخِرةُ" (١).

وقد رُوِي ذلك أيضًا من حديثِ عليٍّ رضِي الله عنهُ (٢).

وقال جرِيرٌ: سألتُ رسُول الله (٣) - صلى الله عليه وسلم - عن نظرةِ الفُجاءة، فقال: "غُضَّ بصرك". رواهُ جماعةٌ، منهُمُ: الثَّورِيُّ (٤)، وابنُ عُليَّةَ (٥)، ويزِيدُ بن زُريع (٦)، عن يُونُس بن عُبيدٍ، عن عَمرِو بن سعِيدٍ، عن أبي زُرعةَ بن عَمرِو بن جرِيرٍ، عن جرِيرٍ.

وهذا النَّهيُ إنَّما وردَ خوفًا من دواعِي الفِتنةِ، وأن تَحمِلهُ النَّظرةُ الأولى أن يتأمَّل ما تقُودُ إليه فِتنةٌ في دِينِهِ، وهذا نبِيٌّ من أنبِياءِ الله عزَّ وجلَّ، وهُو داودُ - صلى الله عليه وسلم -، كان بسَبَبِ خطِيئَتِهِ إليه النَّظرُ.

وقد ذكَرْنا ما يجُوزُ النَّظرُ إليه من المرأةِ، وما لا يجوزُ، والأحوالَ التي


(١) أخرجه أحمد في مسنده ٣٨/ ٧٤، ٩٥، ١٢٩ (٢٢٩٧٤، ٢٢٩١، ٢٣٠٢١)، وأبو داود (٢١٤٩)، والترمذي (٢٧٧٧)، والبزار في مسنده (٤٣٩٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٥، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٩٤، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٩١. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٢٢١ (١٨٨٢).
(٢) أخرجه أحمد في مسنده ٢/ ٤٦٤ - ٤٦٦ (١٣٦٩، ١٣٧٣)، والدارمي (٢٧٠٩)، والبزار في مسنده (٧٠١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٤، وابن حبان ١٢/ ٣٨١ (٥٥٧٠)، والطبراني في الأوسط ١/ ٢٠٩ (٦٧٤)، والحاكم في المستدرك ٣/ ١٢٣. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٣٣٢ (١٠٢٣٤).
(٣) قوله: "وقال جرير: سألت رسول الله" سقط من د ٢.
(٤) أخرجه الدارمي (٢٦٤٣)، ومسلم (٢١٥٩)، وأبو داود (٢١٤٣) من طريق سفيان الثوري، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٥٠٦ (٣١٥٣).
(٥) أخرجه أحمد في مسنده ٣١/ ٤٩٨ (١٩١٦٠)، ومسلم (٢١٥٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٥، من طريق ابن علية، به.
(٦) أخرجه مسلم (٢١٥٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ١٢٥ (١٨٦٩) من طريق يزيد بن زريع، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>