للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (١). وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قالا: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، قال: حدَّثني عُبيدُ الله بن عُمرَ، قال: حدَّثني سعِيدُ بن أبي سعِيدٍ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "تُنكحُ المرأةُ لأربع: لمالِها، ولحسَبِها، ولجَمالهِا، ولدِينِها، فاظفر بذاتِ الدِّينِ، ترِبتَ يداكَ".

وحدَّثنا محمدُ بن عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا ابنُ الأعرابِيِّ، قال: حدَّثنا سَعْدانُ بن نَصْرٍ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن يُوسُف الأزرقُ، عن عبدِ الملكِ، عن عَطاءٍ، عن جابرٍ: أنَّهُ تَزوَّج امرأةً على عَهدِ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلقِيَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال لهُ: "يا جابرُ تزوَّجَتَ؟ " قال: نعم. قال: "أبِكر أم ثيِّبٌ"؟ قال: بل ثيِّبٌ. قال: "أفلا بكرًا تُلاعِبُها؟ " قال: يا رسُول الله كان لي أخواتٌ، فخَشِيتُ أن يُدْخَلَ بيني وبينهُنَّ، قال: فقال: "فذاك إذَنْ، إنَّ المرأةَ تُنكَحُ على (٢) دِينِها، ومالِها، وجمالِها، فعليكَ بذاتِ الدِّينِ، ترِبتَ يداكَ" (٣).

قال أبو عُمر: في هذا الحديثِ أنَّ الحسَبَ غيرُ المالِ، ألا تَرَى أنَّهُ فصَلَ


(١) في سننه (٢٠٤٧). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ٨٠. وأخرجه البخاري (٥٠٩٠) عن مسدد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٣١٩ (٩٥٢١)، والدارمي (٢١٧٠) ومسلم (١٤٦٦) (٥٣)، وابن ماجة (١٨٥٨)، والبزار في مسنده ١٥/ ١٢٠ (٨٤٢٠)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٨٦، وفي الكبرى ٥/ ١٥٨ (٥٣١٨)، وأبو يعلى (٦٥٧٨)، والبغوي في شرح السنة (٢٢٤٠) من طريق يحي بن سعيد، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢١٦ (١٣٥٢٨).
(٢) في م: "في".
(٣) أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ٨٠، من طريق ابن الأعرابي، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ١٤٠ (١٤٢٣٧)، والترمذي (١٠٨٦) من طريق إسحاق بن يوسف، به. وأخرجه مسلم ٢/ ١٠٨٧ (٧١٥) (٥٤)، وابن ماجة (١٠٨٦)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٦٥، وفي الكبرى ٥/ ١٥٧ (٥٣١٧)، وأبو عوانة (٤٠١١) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، به.
وانظر: المسند الجامع ٤/ ٩٠ - ٩١ (٢٤٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>