للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقولُ: لأن أُصبِحَ مَطْلِيًّا بقَطِرانٍ، أحبُّ إليَّ من أن أُصبِحَ مُحرِمًا أنضخُ طِيبًا. فدخلتُ على عائشةَ فأخبرتُها بقولِهِ، فقالت: طيَّبتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فطافَ في نِسائهِ، ثُمَّ أصبَحَ مُحرِمًا.

قال (١): وأخبَرنا حُميدُ بن مَسْعدةَ، عن بِشْرِ بن المُفضَّلِ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن إبراهيمَ بن محمدِ بن المُنتشِرِ، عن أبيهِ، قال: سألتُ ابن عُمرَ عن الطِّيبِ عِندَ الإحرام، فقال: لأن أُطْلَى بالقَطِرانِ، أحبُّ إليَّ من ذلك، فذكرتُ ذلك لعائشةَ، فقالت: يَرْحمُ الله أبا عبدِ الرَّحمنِ، قد كُنتُ أُطيِّبُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فيطُوفُ على نِسائهِ، ثُمَّ يُصبِحُ يَنْضخُ طِيبًا.

قد ذكَرْنا ما للعُلماءِ في معنى قولِهِ في هذا الحديثِ: ينضخُ طِيبًا. وتَقصَّينا القولَ في الطِّيبِ للمُحرِم، بما في ذلك من الاعتِلالِ، والنَّظرِ، ومعاني الأثرِ مُمهَّدًا، ذلك كلُّهُ في بابِ حُميدِ بن قَيْسٍ من كِتابِنا هذا، فلا معنًى لإعادةِ ذلك هاهُنا.

وذكرَ عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبرنا مَعمرٌ، عن الزُّهرِيِّ، عن سالم، قال: كان ابنُ عُمرَ يَترُكُ المُجْمَرَ قبلَ الإحرام بجُمعتينِ (٢).

وأبو بكرٍ، قال (٣): حدَّثنا عبدُ الأعلى، عن بُردٍ، عن نافِع، عن ابنِ عُمر: أنَّهُ كان إذا أراد أن يُحرِمَ، تركَ إجمار ثِيابِهِ قبل ذلك بخمسَ عشْرةَ.

قال (٤): وحدَّثنا يحيى بن سعِيدٍ القطّانُ، عن ابنِ جُرَيج، عن عَطاءٍ: أنَّهُ كرِهَ الطِّيبَ عِندَ الإحرام، وقال: إن كانَ به منهُ شيءٌ، فليغسِلهُ وليُنقِّهِ.


(١) أخرجه النسائي في المجتبى ١/ ١٤١، ٢٠٩، وفي الكبرى ٤/ ٣٥ (٣٦٧٠). وأخرجه أحمد في مسنده ٤٢/ ٢٥٩ (٢٥٤٢١)، والبخاري (٢٦٧)، ومسلم (١١٩٢) (٤٨)، وابن خزيمة (٢٥٨٨) من طريق شعبة، به. وانظر ما قبله.
(٢) أخرجه ابن حزم في حجة الوداع، ص ٢٤٥ من طريق عبد الرزاق، به.
(٣) في المصنَّف (١٣٦٨١).
(٤) ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٦٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>