للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو عُمر: في أمرِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أسماءَ، وهي نُفساءُ بالغُسلِ عِندَ الإهلالِ (١)، وقولِهِ في الحائضِ والنُّفساءِ: أنَّهُما تغتسِلانِ، ثُمَّ تُحرِمانِ. دليلٌ على تأكِيدِ الغُسلِ للإحرام، إلّا أنَّ جُمهُورَ أهلِ العِلم لا يُوجِبُونهُ، وهُو عِندَ مالكٍ وأصحابِهِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدةٌ، لا يُرخِّصُونَ في تَرْكِها، إلّا من عُذْرٍ بيِّنٍ.

ورَوَى ابنُ نافِع، عن مالكٍ (٢): أنَّهُ استحبَّ الأخذَ بقولِ ابنِ عُمرَ في الاغتِسالِ للإهلالِ بذي الحُليفةِ، وبذي طُوًى، لدُخُولِ مكَّةَ، وعِندَ الرَّواح إلى عَرَفةَ. قال: ولو تَرَكهُ تارِكٌ من (٣) عُذرٍ، لم أر عليه شيئًا.

وقال ابنُ القاسم (٤): لا يترُكُ الرَّجُلُ ولا المرأةُ الغُسلَ عِندَ الإحرام إلّا من ضرُورةٍ.

قال: وقال مالكٌ (٥): إنِ اغتسَلَ بالمدِينةِ وهُو يُرِيدُ الإحرام، ثُمَّ مَضَى من فورِهِ إلى ذي الحُليفةِ فأحرمَ، فأرى غُسلهُ مُجزِيًا عنهُ.

قال: وإنِ اغتسَلَ بالمدِينةِ غُدوةً، ثُمَّ أقامَ إلى العشِيِّ، ثُمَّ راح إلى ذي الحُليفةِ فأحرَمَ. قال: لا يُجزِئُهُ الغُسلُ إلّا أن يغتسِلَ، ويركَبَ من فَورِهِ، أو يأتي ذا الحُليفةِ فيَغْتسِل إذا أرادَ الإحرامَ.

قال أحمدُ بن المُعذَّلِ، عن عبدِ الملكِ بن الماجِشُونِ: الغُسلُ عِندَ الإحرام لازِمٌ، إلّا أنَّهُ ليسَ في تركِهِ ناسِيًا، ولا عامِدًا دمٌ، ولا فِديةٌ. قال: وإن ذكَرهُ بعدَ الإهلالِ، فلا أرى عليه غُسْلًا، ولم أسمع أحدًا قالهُ. قال: والحائضُ تَغتسِلُ لأنَّها من أهلِ الحجِّ، وكذلك النُّفساءُ، تَغْتسِلانِ للإحرام، أو للوُقوفِ بعرَفةَ.


(١) في د ٢: "بالغسل والإهلال".
(٢) انظر: الموطأ ١/ ٤٣٤ (٩٠٠).
(٣) زاد هنا في م: "غير".
(٤) المدونة ١/ ٣٩٤.
(٥) انظر: المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>