للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابن وضّاح (١)، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا حُسينُ بن عليٍّ، عن زائدةَ، عن حُميدٍ، عن أنسٍ، قال: ما رأيتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي حتَّى يُفطِرَ، ولو على شَرْبةٍ من ماءٍ (٢).

وروى ابن وَهْبٍ (٣)، عن مالكٍ وعَمرِو بن الحارِثِ ويُونُس بن يزِيد، عن ابن شِهابٍ، عن أنَسِ بن مالكٍ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا قُرِّبَ العَشاءُ، وحَضَرتِ الصَّلاةُ، فابْدَؤُوا (٤) به، قبلَ أن تُصلُّوا المغرِبَ". إلّا أنَّ مالكًا قال في حدِيثِه: "فابدؤُوا بالعَشاءِ، ولا تَعْجلُوا عن عَشائكُم". فكان الأمرُ على ذلك، فلمّا ولي عُمرُ بن الخطّابِ، خَشِي أن يطُولَ المُكثُ على العَشاءِ، فقدَّم الصَّلاةَ على العَشاءِ، ثُمَّ فعلَ ذلك عُثمانُ بن عفّان.

وهذا حدِيثٌ غرِيبٌ لمالكٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن أنسٍ صحِيحٌ. وفي "المُوطَّأ" (٥) بإثرِ هذا الحدِيثِ: مالكٌ، عن ابن شِهابٍ، عن حُميدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، أنَّ عُمر بن الخطّابِ وعُثمان بن عفّان، كانا يُصلِّيانِ المغرِب حِينَ ينظُرانِ إلى اللَّيلِ الأسودِ قبلَ أن يُفطِرا، ثُمَّ يُفطِرانِ بعد الصَّلاةِ، وذلك في رمضان.

وسيأتي فِقهُ هذا الحدِيثِ في بابِ أبي حازِم، عن سهلِ بن سَعْدٍ، إن شاءَ الله عزَّ وجلَّ.


(١) قوله: "قال: حدثنا ابن وضاح" سقط من د ٢.
(٢) أخرجه أبو يعلى (٣٧٩٢)، وابن حبان ٨/ ٢٧٤ - ٢٧٥ (٣٥٠٤، ٣٥٠٥) من طريق ابن أبي شيبة، به. وأخرجه ابن خزيمة (٢٠٦٥) من طريق حسين، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ٤٧٤ (٦٩٧).
(٣) في جامعه ٣٣٢، دون ذكر مالك، وتقدم من حديث قتادة عن أنس ٥/ ٣٧٩.
(٤) من هنا قفز نظر ناسخ د ٢ إلى لفظة "فابدأوا" الآتية، فسقط ما بينهما.
(٥) الموطأ ١/ ٣٨٩ (٧٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>