للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك، جَمعتُ عليَّ ثِيابي حِينَ أمسيتُ، فأتيتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فسَألتُهُ عن ذلك، فأفتاني بأنِّي قد حَلَلتُ حِين وضَعتُ حملي، وأمَرَني بالتَّزوِيج، إن بَدا لي.

قال ابن شِهابٍ: ولا أرى بأسًا أن تَتَزوَّج حِينَ وضعت، وإن كانت في دَمِها، غير أنَّهُ لا يَقْربُها حتَّى تَطْهُرَ.

وليسَ في حدِيثِ اللَّيثِ قولُ ابن شِهابٍ، ولفظُ الحَدِيثينِ سواءٌ.

قال أبو عُمر: لمّا كان عُمُومُ الآيتينِ مُتعارِضًا (١)، أعني قولَ الله عزَّ وجلَّ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤]. وقولَه: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤]. لم يكُن بُدٌّ من بيانِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لمُرادِ الله منها (٢) على ما أمرهُ الله عزَّ وجلَّ بقولِهِ: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: ٤٤] فبيَّنَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مُراد الله عزّ وجلّ من ذلك، بما أفتى به في سُبَيعةَ الأسلمِيَّةَ.

فكلُّ ما خالَفَ ذلك، فلا معنى لهُ من جِهَةِ الحُجَّةِ، وبالله التَّوفِيقُ.


(١) في م: "معارضًا".
(٢) في م: "منهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>