للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأكثرُ أحادِيثِ هذا البابِ في وَضْع اليَدِ على اليَدِ، ليِّنةٌ لا تقُومُ بها حُجَّةٌ، أعني الأحادِيثَ عن التّابِعِينَ في ذلك.

وقد قدَّمنا في أوَّلِ هذا البابِ آثارًا صِحاحًا مرفُوعةً، والحمدُ للَّه.

أخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الواحِدِ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن إسحاقَ الكُوفِيِّ، عن سيّارٍ أبي الحَكَم، عن أبي وائل، عن أبي هريرةَ، قال: أخذُ الأكُفِّ على الأكُفِّ في الصَّلاةِ تحتَ السُّرَّةِ. قال أبو داود: سمِعتُ أحمد بن حنبلٍ يُضعِّفُ عبد الرحمنِ بن إسحاقَ الكُوفِيَّ، وقال: هُو يَروِي عن أبي هريرةَ وعن عليٍّ في أخذِ اليُسرى باليُمنى في الصَّلاةِ تحت السُّرَّةِ.

قال أبو عُمر: رُوِي عن مُجاهِدٍ، أَنَّهُ قال: إن كان وضعُ اليمِين على الشِّمالِ، فعلى كفِّهِ، أو على الرُّسغ، عندَ الصَّدرِ. وكان يَكْرهُ ذلك (٢).

ولا وجهَ لكراهية من كرِهَ ذلك؛ لأنَّ الأشياءَ أصلُها الإباحَةُ، ولم ينه اللَّه عن ذلك ولا رسُولُهُ، فلا معنَى لمن كرِههُ، هذا لو لم تُروَ إباحتُهُ عن النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكيفَ وقد ثبتَ عنهُ ما ذكَرْنا؟

وكذلك لا وجهَ لتفرِقةِ من فرَّق بين النّافِلةِ والفَرِيضةِ، ولو قال قائلٌ: إنَّ ذلك في الفرِيضةِ دُون النّافِلةِ؛ لأنَّ أكثرَ ما كان يتنفَّلُ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في (٣) بيتِهِ ليلًا، ولو فعلَ ذلك في بيتِهِ، لنقَلَ ذلك عنهُ أزواجُهُ، ولم يأتِ عنهُنَّ في ذلك شيءٌ.


(١) في سننه (٧٥٨). وأخرجه الدارقطني في سننه ٢/ ٣١ (١٠٩٨) من طريق عبد الواحد بن زياد، به.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٩٦٨).
(٣) في الأصل، ت: "ففي".

<<  <  ج: ص:  >  >>