للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الأثرمُ: سُئلَ أحمدُ بن حنبلٍ عن رَجُلٍ أحرمَ، وأمامهُ سُترةٌ، فسقَطَتْ، فأخذها فأركَزَها. فقال: أرجُو ألّا يكون به بأسٌ. فحَكَوْا لهُ عن ابن المُباركِ: أنَّهُ أمرَ رجُلًا صنعَ هذا أن يُعِيد التَّكبِير. فقال: أمّا أنا فلا آمُرُهُ أن يُعِيدَ التَّكبِيرَ، وأرجُو أن لا يكونَ به بأسٌ.

قال أبو عُمر: الفرقُ بين العَملِ القليلِ الجائزِ مِثلُهُ في الصَّلاةِ، ما لم يَكُن عَبثًا ولعِبًا، وبين العملِ الكَثِيرِ الذي لا يجُوزُ مِثلُهُ في الصَّلاةِ، ليس عن العُلماءِ فيه حدٌّ محدُودٌ، ولا فيه (١) سُنَّةٌ مسنونةٌ (٢)، وإنَّما هُو الاجتِهادُ والاحتِياطُ في الصَّلاةِ، أوْلَى بأُولِي (٣) النُّهَى (٤) وباللَّه العِصمةُ والهُدى.


(١) هذا الحرف سقط من م.
(٢) في الأصل، م: "ثابتة"، والمثبت من د ٢.
(٣) في ت: "بذوي"، وفي م: "فأولى".
(٤) في م: "للنهي". وأولي النُّهى: أولى التُّقى. وقيل: أولي الورع. انظر: فتح الباري ٦/ ٤٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>