للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والصَّدقةُ: الزَّكاةُ المعرُوفةُ، وهي الصَّدقةُ المفرُوضةُ، سمّاها اللَّه صدقةً، وسمّاها زكاةً، قال: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: ١٠٣]. وقال: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} الآيةَ [التوبة: ٦٠] يعني الزَّكواتِ. وقال: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: ٤٣، ٨٣، ١١٠، والنساء: ٧٧، والنور: ٥٦، والمزمل: ٢]. وقال: {الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} [فصلت: ٧]. فهي الصَّدقةُ، وهي الزَّكاةُ، وهذا ما لا تَنازُع فيه، ولا اختِلافَ.

ففي هذا الحدِيثِ دليلٌ على أنَّ ما كانَ دُونَ خمسٍ من الإبِلِ، فلا زكاةَ فيه. وهذا إجماعٌ أيضًا من عُلماءِ المُسلِمِين، فإذا بلَغَت خمسًا، ففيها شاةٌ.

واسمُ الشّاةِ يَقعُ على واحِدةٍ من الغَنم، والغنمُ: الضَّأنُ، والمعزُ جميعًا.

وهذا أيضًا إجماعٌ من العُلماءِ، أنَّهُ ليسَ في خمسٍ من الإبِلِ إلّا شاةٌ واحِدةٌ، وهي فرِيضتُها، إلى تِسع، فإذا بلغتِ الإبِلُ عشرًا ففيها شاتانِ، وهي فرِيضتُها إلى أربع عشرةَ، فإذا بلغت خمس عَشْرةَ ففيها ثلاثُ شِياهٍ، وهي فرِيضتُها إلى عِشرِينَ، فإذا بلغت عِشرِينَ ففيها أربعُ شِياهٍ، وهي فرِيضتُها إلى أربع وعِشرِينَ، فإذا بلغت خمسًا وعِشرِينَ، ففيها ابنةُ مخاضٍ، وهي ابنةُ حَوْلٍ كامل، فإن لم تكُن بنت مخاضٍ، فابنُ لبُونٍ ذكرٌ.

وقد وصفنا أسنان الإبِلِ كلَّها، من أوَّلِها إلى آخِرِها، ما يُؤخذُ منها في الصَّدقاتِ وفي الدِّياتِ، في بابِ عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ من هذا الكِتابِ، فلا معنى لإعادةِ ذلك هاهُنا.

وابنةُ مخاضٍ، أوِ ابن لبُونٍ، إن لم تُوجَدِ ابنةُ مخاضٍ فرِيضةُ خمسٍ وعِشرِينَ من الإبِلِ إلى خمسٍ وثلاثِين منها، فإذا كانت سِتًّا وثلاثِينَ، ففيها ابنةُ لبُونٍ، وهي فَرِيضتُها إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا كانت سِتًّا وأربعينَ، ففيها حِقَّةٌ، وهي فرِيضتُها حتّى

<<  <  ج: ص:  >  >>