للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو عُمر: إذا بلغتِ الإبِلُ ثلاثِين ومئةً، ففيها حِقَّةٌ وابنَتا لبُونٍ، بإجماع من العُلماءِ؛ لأنَّ الأصل في فرائضِ الإبِلِ المُجتمع عليها: في كلِّ خمسِينَ حِقَّةٌ، وفي كلِّ أربعينَ بنتُ لبُونٍ، فلمّا احتَملَتِ (١) الزِّيادةُ على عِشرِينَ ومئةٍ الوَجْهينِ (٢) جميعًا، وقعَ الاختِلافُ كما رأيتَ، للاحتِمالِ في الأصلِ.

وقال الشّافِعيُّ، والأوزاعِيُّ: إذا زادتِ الإبِلُ على عِشرِينَ ومئةٍ، ففيها ثلاثُ بناتِ لبُونٍ، وفي كلِّ خمسِينَ حِقَّةٌ، وفي كلِّ أربعينَ بنتُ لبُونٍ (٣).

وقال أبو حنِيفةَ، وأصحابُهُ، والثَّورِيُّ: إذا زادتِ الإبِلُ على عِشرِين ومئةٍ، استقبل الفرِيضةَ.

وهذا الذي ذكرتُ لك أنَّهُ إجماعٌ من العُلماءِ في هذا البابِ هُو الثّابِتُ عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بنقلِ الكافَّةِ، ونقلهُ الآحادُ الثِّقاتُ (٤) أيضًا في كِتابِ عَمرِو بن حزم وغيرِهِ، وفي كِتابِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ، وعُمر الفارُوقِ إلى العُمّالِ، وهُو المعمُولُ به عِندَ جماعةِ العُلماءِ في جميع الآفاقِ.

والأحادِيثُ في ذلك كثِيرةٌ، قد ذكَرَها المُصنِّفُون، وكثَّرُوا فيها، وما ذكَرْنا وحكينا يُغني عنها، وأحسنُ شيءٍ منها:

ما حدَّثناهُ عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا المُطَّلِبُ بن شُعَيب، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن صالح، قال: حدَّثني اللَّيثُ، قال: حدَّثني يُونُسُ، عنِ ابن شِهابٍ في الصَّدَقاتِ، قال ابن شِهابٍ: هذه نُسخةُ كِتابِ


(١) في ت: "اجتمعت".
(٢) في الأصل، م: "للوجهين".
(٣) انظر: الأم ٢/ ٦، والإشراف لابن المنذر ٣/ ٦، وأحكام القرآن للطحاوي ١/ ٣٠٤، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٤١٢. وانظر فيها ما بعده.
(٤) هذه الكلمة سقطت من ت، م.

<<  <  ج: ص:  >  >>