للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الذَّهبِ والورِقِ، نِصفُ كلِّ صِنْفٍ (١) منهُما، أو يكون عِندهُ ثُلُثُ أحدِهِما، ومن الآخرِ ثُلُثاهُ على هذا المعنى، فإن كانتِ الأجزاءُ على هذا المعنى غيرَ مُتكامِلةٍ فلا زكاةَ، فإن تكاملَتْ بأقلِّ الأجزاءِ، مِثل أن تكون عِندَهُ تِسعُون ومئةُ دِرهم ودِينارٌ، أو تِسعةَ عشر دِينارًا وعشرةُ دراهِم، وجبَتْ فيهما جميعًا الزَّكاةُ.

وقال ابن أبي ليلى والحسنُ بن صالح وشرِيكٌ والشّافِعيُّ (٢) وأصحابُهُ وأبو ثورٍ وأحمدُ وإسحاقُ وأبو عُبيدٍ والطَّبريُّ وداودُ بن عليٍّ: لا يُضمُّ شيءٌ منهُما إلى صاحِبِهِ. ويعتبِرُونَ تمام النِّصابِ في كلِّ واحِدٍ منهُما (٣).

وهو قولٌ صحِيحٌ في النَّظرِ، ومعنى الأثرِ، وباللَّه التَّوفِيقُ.

قال أبو عُمر: أمّا التَّمرُ، فقد ثبتَ عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من نقلِ الآحادِ الثِّقاتِ، أنَّهُ قال: "ليسَ فيما دُون خمسةِ أوسُقٍ من التَّمرِ صدقةٌ". من رِوايةِ مالكٍ (٤)، عن محمدِ بن عبدِ اللَّه بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صَعْصعةَ. وقد ذكرناهُ في بابِ محمدٍ من هذا الكِتابِ (٥)، وذكرنا هُناك من رَوَى مِثل رِوايتِهِ، وما الصَّحِيحُ من ذلك.

وذكرنا في هذا البابِ من حدِيثِ إسماعيل بن أُميَّةَ، عن محمدِ بن يحيى بن حَبّان، عن يحيى بن عُمارةَ، عن أبي سعِيدٍ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ليسَ فيما دُونَ خمسةِ أوساقٍ من حَبٍّ وتمرٍ صَدَقةٌ" (٦). وأمَرَ النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بخرصِ التَّمرِ للزَّكاةِ. وقد ذكَرْنا طُرُق حدِيثهِ بذلك، في بابِ ابن (٧) شِهابٍ من هذا الكِتابِ.


(١) في م: "نصف".
(٢) انظر: الأم ٢/ ٤٣.
(٣) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٣٠، والاستذكار ٣/ ١٣٩.
(٤) أخرجه في الموطأ ١/ ٣٣٣ (٦٥٣).
(٥) من هنا إلى آخر الفقرة سقط من د ٢.
(٦) سلف تخريجه في هذا الباب.
(٧) هذا الحرف سقط من م.

<<  <  ج: ص:  >  >>