للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التي نقصَ من خَلْقِها، والتي لم تُسْنَن (١). وهذا أصحُّ، عنِ ابن عُمرَ عِندِي، واللَّه أعلمُ، من رِوايةِ من رَوَى عنهُ جواز الأُضحِيَّةِ بالأبْتَرِ. إلّا أنَّهُ يحتملُ أن يكونَ اتَّقاءُ (٢) ابن عُمرَ لمِثلِ ذلك ورعًا، ويحتملُ أن يكونَ اتِّقاؤُهُ كان لما نقَص منها خِلقةً، وحَمْلُ حدِيثهِ على عُمُومِهِ أولى، ولا حُجَّةَ مع ذلك فيه.

وذكرَ ابن وَهْبٍ قال: أخبَرني يُونُسُ، عنِ ابن شِهابٍ، أنَّهُ قال: لا يجُوزُ من الضَّحِيَّةِ المجذُوعةُ ثُلُثِ الأُذُنِ، ومن أسفلَ منها، ولا يجُوزُ مَسْلُولةُ الأسنانِ، ولا الثَّرماء (٣)، ولا جَدّاء (٤) الضَّرع، ولا العَجْفاءُ، ولا الجَرْباءُ، ولا المُصَرَّمةُ الأطْباءِ، ولا العَوْراءُ، ولا العرجاءُ البيِّنُ عَرَجُها.

والمُصرَّمةُ الأطْباءِ: المقطُوعةُ حَلَمةِ الثَّديِ.

قال: وأخبَرني عبدُ الجبّارِ بن عُمرَ، عن ربِيعةَ: أنَّهُ كان يكرهُ كلَّ نَقْصٍ يكونُ في الأُضحية أن يُضحَّى به.

قال: وأخبَرني عَمرُو بن الحارِثِ وابنُ لهيعةَ، عن بُكيرِ بن الأشجِّ، عن سُليمان بن يَسارٍ: أنَّهُ كان يكرهُ من الضَّحايا التي بها من العَيْبِ ما يُنقِصُ من ثَمنِها.


(١) في ت: "تشين"، وفي د ٢: "تُسمِن". وكلتا الروايتين، "تسنن" و"تسمن" واردة، وقد جاء في الأصل تفسير ابن قتيبة لهذا، فقال (كما في غريب الحديث ٢/ ٣٠٥ - ٣٠٦): "قوله: "لم تُسْنِن، أي: لم تنبُتْ أسنانُها، كأنها لم تُعطَ أسنانًا، وهذا كما تقول: لم تُلْبنْ، أي: لم تعطِ لبنًا. ولم تُسمن، أي: لم تعطِ سمنًا. ولم تُعْسل، أي: لم تعطِ عسلًا. . . وهذا مثلُ النهي عن الهَتْماء في الأضاحي".
وعندنا أن هذا مقحم في النصّ، ولعلّه تعليق لأحدهم أدخل فيه، فالنصّ من غيره قائم، ولم يرد في د ٢ وهي من الإبرازة الأخيرة أيضًا.
(٢) في م: "اتقى".
(٣) الثَّرَم: انكسار السن من أصلها. وقيل: هو انكسار سن من الأسنان المقدمة، مثل الثنايا والرباعيات. وقيل: انكسار الثنية خاصَّة. انظر: لسان العرب ١٢/ ٧٦.
(٤) في د ٢، ت، م: "جد". والجداء من كل حلوبة: الذاهبة اللبن عن عيب. انظر: لسان العرب ٣/ ١١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>