للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتواتَرت الرِّوايات عن جماعة العلماء أنهم قالوا: ختَن إبراهيمُ إسماعيلَ لثلاثَ عشرةَ سنةً، وختَن ابنَه (١) إسحاقَ لسبعة أيام (٢).

ورُوِي عن فاطمةَ رضي اللَّه عنها أنها كانت تَختِنُ ولدَها يومَ السابع (٣).

وقال الليثُ بنُ سعد: يُختَنُ الصبيُّ ما بين سبع سنين إلى عشْر.

وقال أحمدُ بنُ حنبل: لم أسمَعْ في ذلك شيئًا.

وقال الميموني (٤): قلت لأبي عبد اللَّه -يعني أحمدَ بنَ حنبل-: مسألةٌ سُئِلتْ عنها؛ خَتّانٌ ختَن صبيًّا فلم يَستَقْص؟ قال: إذا كان الختانُ جاوَز نصفَ الحَشَفة إلى فوق فلا يُعيدُ؛ لأن الحَشَفةَ تَغلُظُ، وكلَّما غلُظَت ارتفع الخِتان، فأما إذا كان الختانُ دونَ النصف، فكنتُ أرى أن يُعيدَ. قلت: فإن الإعادةَ شديدةٌ جدًّا، وقد يُخافُ عليه من الإعادة. فقال: لا أدري. ثم قال لي أحمد: فإن هاهنا رجلًا وُلِد له ابنٌ مَختونٌ، فاغتَمَّ لذلك غَمًّا شديدًا، فقلت له: إذا كان اللَّهُ قد كفاك المؤونة، فما غَمُّك بهذا؟

قال أبو عُمر: في هذا الباب حديثٌ مسندٌ غريبٌ، حدَّثناه أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أيوبَ بنِ بادي العَلّاف، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أبي السَّريِّ العَسْقلانيُّ، قال: حدَّثني الوليدُ بنُ مسلم، عن شُعيب -يعني ابنَ أبي حمزة- عن عطاءٍ الخُراسانيِّ، عن عكرمة، عن ابن عباس،


(١) قوله: "ابنه" سقط من الأصل.
(٢) يروى عن مكحول الشامي من قوله كما في شرح صحيح البخاري لابن بطال ٩/ ٦٩، والشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ١/ ١١٠، وعمدة القاري للعيني ٢٢/ ٢٧٢، وزاد المعاد لابن القيِّم ٢/ ٣٠٤ وعزاه للخلّال.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٧٤١) من طريق أبي جعفر -وهو محمد بن عليّ بن حسين بن علي بن أبي طالب، أبو جعفر الباقر- أن فاطمة رضي اللَّه عنها، فذكره، وهذا منقطع.
(٤) هو عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني صاحب الإمام أحمد، حدّث عنه النسائي في سننه ووثّقه، توفي سنة أربع وسبعين ومئتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>