للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال (١): حدَّثنا سهلُ بنُ بكّار، قال: حدَّثنا الأسودُ بنُ شَيْبان، عن خالدِ بنِ سُمَيرٍ السَّدوسيِّ، عن بَشير بن نَهيك، عن بَشيرٍ -قال: وكان اسمُه في الجاهلية زَحْمَ بنَ مَعْبد. فقال له رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بل أنتَ بَشيرٌ"- قال: بينما أنا أُماشي رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مَرَّ بقبورِ المشركين، فقال: "لقد سبَق هؤلاء خيرًا كثيرًا". ثلاثًا. ثم مرَّ بقبورِ المسلمين، فقال: "لقد أدركَ هؤلاء خيرًا كثيرًا". وحانَت من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نظرةٌ فإذا رجلٌ يمشي في القبورِ وعليه نَعْلان، فقال: "يا صاحب السِّبْتيَّتَيْن، ويْحَكَ ألقِ سبْتِيَّتَيْكَ". فنظر الرجلُ، فلما عرَف رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خلَعهما فرمَى بهما.

وذهب قومٌ إلى أنه لا يجوزُ لأحد المشيُ بالنِّعال والحذاء بينَ القبور لهذا الحديث.

وقال آخرون: لا بأسَ بذلك. واحتجُّوا بما حدَّثناه عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر بن داسَة، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٢): حدَّثنا محمدُ بنُ سليمان الأنباريُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الوهاب -يعني ابن عطاء- عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "إنَّ العبد إذا وُضعَ في قبره وتولَّى عنه أصحابُه إنّه ليَسمَعُ قَرعَ نِعالهم".

وقال الأثرم: سمعتُ أحمدَ بنَ حنبل يُسألُ عن المشي بينَ القُبور في النّعلَين،


(١) في سننه (٣٢٣٠). وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (٧٧٥) عن سهل بن بكّار الدارميّ، به.
وأخرجه الطبراني في الكبير ٢/ ٤٣ (١٢٣٠) من طريقين عن سهل بن بكار، به.
وهو عند ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢٢٦٩)، وأحمد في المسند ٣٤/ ٣٨٠ (٢٠٧٨٤)، وابن ماجة (١٥٦٨)، والنسائي في المجتبى (٢٠٤٨)، وفي الكبرى ٢/ ٤٧١ (٢١٨٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٣/ ٢٧٠ (١٦٥١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٥١٠ (٢٩٠٨) من طريق وكيع بن الجراح عن الأسود بن شيبان السَّدوسي، به.
(٢) في سننه (٣٢٣١). وأخرجه أحمد في المسند ٢١/ ١١٩ (١٣٤٤٧)، ومسلم (٢٨٧٠) (٧٢) من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفّاف، به.
وهو عند البخاري (١٣٣٨) و (١٣٧٤)، والنسائي في المجتبى (٢٠٤٩)، وفي الكبرى ٢/ ٤٧٢ (٢١٨٧) من طريق سعيد بن أبي عروبة، به. قتادة: هو ابن دعامة السَّدوسيّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>