للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمد (١)، قال: حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٢): حدَّثنا محمودُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا الوليدُ، عن عيسى بن أيوب، قوله: "التَّصفيحُ للنِّساء". تضرب المرأةُ بأصبَعَيْن من يمينِها على كَفِّها الشِّمال.

وقال بعضُ أهل العلم: إنما كُرِه التَّسبيحُ للنِّساء، وأُبيح لهن التَّصفيح من أجل أنَّ صوتَ المراة رَخيمٌ في أكثر النساء، وربما شغلَتْ بصوتها الرجالَ المُصلِّين معها.

وفي هذا الحديث دليلٌ على جواز الفتح على الإمام؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن نابَه شيءٌ في صلاتِه فليُسبِّحْ". فإذا جاز التَّسبيحُ جازَت التِّلاوة.

حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا الخَضِرُ بنُ داود، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرَم، قال: حدَّثنا قَبيصةُ بنُ عُقبةَ، قال: حدَّثنا سُفيانُ (٣)، عن خالدٍ الحذّاء، قال: سمعتُ الحسنَ يقول: إن أهلَ الكوفة يقولون: لا يُفتَحُ على الإمام. وما بأسٌ به، أليس الرجلُ يقول: سبحانَ اللَّه.

قال أبو عُمر: ذكَر الطَّحاويُّ (٤) أنَّ الثوريّ، وأبا حنيفة وأصحابه، كانوا يقولون: لا يُفتَحُ (٥) على الإمام. وقالوا: إنْ فُتِحَ عليه لم تَفسُدْ صلاتُه.


(١) هو عبد اللَّه بن محمد بن علي، أبو محمد اللَّخميُّ، المعروف بابن الباجي، وشيخُه: هو محمد بن واصل، أبو عبد اللَّه الغافقيّ.
(٢) في سننه (٩٤٢)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٧/ ٢٩٣. وإسناده حسن، الوليد: ابن مسلم الدمشقي، ثقة إلّا أنه كثير التدليس والتسوية، وهو هنا لم يصرِّح بالسماع، وعيسى بن أيوب: هو القينيّ، أبو هاشم الدمشقي فهو صدوق كما في تقريب التهذيب (٥٢٨٧)، وباقي رجال إسناده الثقات. محمود بن خالد: هو أبو عليّ الدمشقي.
(٣) هو الثوريّ.
(٤) في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٩٩.
(٥) في المطبوع من الطحاوي: "يفتح" بحذف "لا"، وهو خطأ، وينظر: اختلاف الفقهاء للمروزي، ص ١٨٢، والأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ١٩٩، ثم تأمل قول الكرخي بعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>