واجتَمَعَ العلماءُ على أنَّ مَن سُلِّم عليه وهو يُصلِّي لا يَرُدَّ كلامًا، وكذلك أجمَعوا على أن مَن رَدَّ إشارةً أجْزَأه، ولا شيءَ عليه؛ ثَبَتَ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من حديث ابنِ عُمر، عن صُهَيب: أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُصلِّي والأنصارُ يدخُلون يُسلِّمون عليه، وكانَ يرُدُّ إشارة (١).
ومَن سُلِّم عليه وهو في الصَّلاة فلم يَرُدَّ إشارةً، ردَّ إذا فرَغ منها كلامًا، وأحَبُّ إلى أهل العلم أن يُشيرَ بيدِه إلى مَن سلَّم عليه، وقد كرِه قومٌ السلامَ على المصلِّي، وأجازه الأكثرُ من العلماءِ على حكم ما ذكَرْنا، وباللَّه توفيقنا.
(١) أخرجه أحمد في المسند ٣١/ ٢٥٩ (١٨٩٣١)، والدارمي في سننه (١٣٦١)، وأبو داود (٩٢٥)، والترمذي (٣٦٧)، والنسائي في المجتبى (١١٨٦)، وفي الكبرى ٢/ ٣٤ (١١١٠) من طرق عن الليث بن سعد، عن بُكير بن عبد اللَّه بن الأشجِّ، عن نابل، صاحب العَبَاء، عن عبد اللَّه بن عمر، عن صهيب بن سنان رضي اللَّه عنه. وإسناده حسن، لأجل نابل صاحب العباء والأكسية والشِّمال فهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٧٠٦٠)، وباقي رجال إسناده ثقات.