حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ زيدٍ، عن عمرَ بن أبي حرملة، عن ابن عبّاسٍ، قال: دخلتُ أنا وخالدُ بنُ الوليدِ معَ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على ميمونة، فجاءتْنا بإناءٍ من لبنٍ، فشرِبَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنا عن يمينِه وخالدٌ عن شماله، فقال لي:"الشَّرْبةُ لكَ، وإنْ شئتَ آثرت بها خالدًا؟ " فقلت: ما كنتُ لأُوثِرَ بسُؤْرِكَ أحدًا. ثم قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أطعَمَه اللَّهُ طعامًا فليقل: اللهمَّ بارِك لنا فيه، وأطعِمْنا خيرًا منه، ومَنْ سقاهُ اللَّهُ لبنًا فليقل: اللهمَّ بارِكْ لنا فيه وزِدْنا منه". وقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس شيءٌ يُجزئُ مكانَ الطعام والشَّرابِ غيرُ اللَّبن".
ولا يجوزُ عندي لأحدٍ شَرِبَ ماءً، أو لبنًا، أو غير ذلك من الأشربة الحلال، وحولَه مَن يريدُ أن يَشربَ من ذلك معه ممّن به الحاجةُ إليه، أو ليس به حاجةٌ إليه، إذا وسِعَهم ذلك الشراب، أن يُناوِلَ مَن على يسارِه البتَّةَ بحال، فاضلًا كان أو مفضولًا، حتى يُشاوِرَ مَن على يمينِه، فإنه حقٌّ له بالسُّنة الثابتة في هذا الحديث، فإن أذِن له فعَل، وإلا فهو أحقُّ بالشراب من الذي على يسارِه. وهذا نصٌّ صحيحٌ ثابتٌ، لا يُلتفَتُ إلى ما خالَفه من آراءِ الرجال، وباللَّه التوفيق وهو المستعان.
والشرابُ المذكورُ في هذا الحديث كان لبنًا.
حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بن عبد الرحمن، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا حفصُ بنُ حمزةَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ جعفر، قال: أخبَرني أبو حازم، عن سهل بن سعد، قال: أُتي رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بقَدَح
= إسماعيل بن إبراهيم بن عُليّة، به. وأخرجه ابن ماجة (٣٣٢٢)، والنسائي في الكبرى ٩/ ١١٥ (١٠٠٤٥)، وأبو نعيم في الطبّ النبوي (٧٤٦)، والبغوي في شرح السُّنة ١١/ ٣٨٧ - ٣٨٨ (٣٠٥٥) من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليّة. وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد: وهو ابن جُدْعان، وشيخه عمر بن أبي حرملة مجهول كما في تقريب التهذيب (٤٧٣٤) و (٤٨٧٥)، ولذلك قال الترمذي: هذا حديث حسن.