للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لمُحرِم أكلُ لحم صيدٍ البتّة، على ظاهر عُموم قولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}. قال ابنُ عبَاس: هي مُبْهَمة (١).

وكان عليُّ بنُ أبي طالب وابنُ عمرَ، لا يَرَيان أكلَ الصيدِ للمُحرِم ما دام مُحرمًا (٢). وكرِه ذلك طاووس، وجابرُ بنُ زيد (٣). ورُوِيَ عن الثوريِّ، وإسحاقَ، مثلُ ذلك (٤).

وحجةُ مَن ذهب هذا المذهبَ حديثُ ابنِ عباس، عن الصَّعب بنِ جثّامةَ، أنه أهْدَى لرسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حمارَ وحشٍ، أو لحمَ حمارِ وحْشٍ وهو (٥) بالأَبواء أو بوَدَّانَ، فردَّه عليه، وقال: "لم نَرُدَّه عليك إلا أنّا حُرُمٌ". وقد ذكَرْنا هذا الحديثَ (٦) في باب ابنِ شهابٍ من هذا الكتاب (٧). وحجتُهم أيضًا حديثُ زيدِ بنِ أرقَم، وابن عباس.

حدَّثنا عبدُ الوارث (٨)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمد،


(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٤٢٨ (٨٣٣٠)، وسعيد بن منصور في التفسير من سننه ٤/ ١٦٣٢ (٨٣٧) عن سفيان بن عُيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس بن كيسان، عنه رضي اللَّه عنهما، وإسناده صحيح.
وأخرجه سعيد بن منصور في التفسير ٤/ ١٦٣٢ (٨٣٨)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٤٦٩٣) عن سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن طاووس، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما. وعبد الكريم: ضعيف.
(٢) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٤/ ٤٢٥ (٨٣١٤) و (٨٣١٥) و ٤/ ٤٢٦ (٨٣٢٠) و ٤/ ٤٢٧ (٨٣٢٧) و ٤/ ٤٣٤ (٨٣٤٧)، ولابن أبي شيبة (باب مَنْ كرِه أقله للمُحرم) ٣٣/ ٣٥٩ - ٣٦٠، وجامع البيان لابن جرير الطبري ١١/ ٧٤ - ٧٨.
(٣) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٤/ ٤٢٨ (٨٣٣١)، ولابن أبي شيبة ٣٣/ ٣٦٠.
(٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٢٥ - ١٢٦.
(٥) "وهو" لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في د ٢.
(٦) في الأصل: "الخبر"، والمثبت من د ٢.
(٧) وهو الحديث السادس لابن شهاب الزُّهري عن عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عُتبة بن مسعود، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.
(٨) هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون، وقاسم: هو ابن أصبغ البياني، وشيخه جعفر بن محمد: هو ابن شاكر، أبو محمد الصائغ، وشيخه عفّان: هو ابن مسلم الصّفّار.

<<  <  ج: ص:  >  >>