للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: حدَّثنا أبو إسحاقَ الفَزاريُّ، عن أبي سعد، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ مُرَّة، عن أبي البَخْتَريِّ، عن عائشة، قالت: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ذِمّةُ المسلمين واحدةٌ، وإن أجارَتْ عليهم جاريةٌ فلا تَخْفِرُوها (١)، فإنَّ لكلِّ غادرٍ لواءً يومَ القيامة يُعرَفُ به" (٢).

فهذه الآثارُ كلُّها تدلُّ على جوازِ أمانِ المرأةِ على كلِّ حال.

وقد اختلَف العلماءُ أيضًا في أمانِ العبد؛ فقال مالكٌ والشافعيُّ وأصحابُهما والثوريُّ والأوزاعيُّ والليثُ وأحمدُ وإسحاقُ وأبو ثور وداودُ بنُ عليٍّ: أمانُه جائزٌ، قاتَل أو لم يُقاتِل (٣). وهو قولُ محمدِ بنِ الحسن.

وقال أبو حنيفة: أمانُه غيرُ جائزٍ إلا أن يُقاتِل. وهو قولُ أبي يوسف (٤)، ورُوِيَ عن عمرَ معناه:


(١) في د ٢: "يحقروها"، وكذا وقعت في بغية الباحث (٦٧١).
(٢) أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ١٤١ من طريق محبوب بن موسى، به. وأخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (٦٧١)، وأبو يعلى في مسنده ٧/ ٣٥٤ (٤٣٩٢) من طريقين عن إبراهيم بن محمد بن الحارث أبي إسحاق الفزاريّ، به. وهو عند الطبراني في الأوسط ٦/ ٥ (٥٦٢٨) من طريق أبي سعد البقّال، به. وليس في إسناد الحاكم "أبو سعد"، وإسناده ضعيف، أبو سعد: مجهول، لم نقف له على ترجمة، وإن كان هو البقال: واسمه سعيد بن المرزبان العبسي الكوفي الأعور فهو ضعيفٌ ومدلّس كما في التقريب (٢٣٨٩)، ثم إنّ أبا البختري واسمه: سعيد بن فيروز لم يسمع من عائشة، قال أبو حاتم في المراسيل لابنه ص ٧٧ (٢٧٣): "أبو البختري عن عائشة مرسل"، ومحبوب بن موسى: هو أبو صالح الأنطاكي الفرّاء: صدوق. ولكن قوله: "ذمّة المسلمين واحدة" عند البخاري (١٨٧٠) من حديث إبراهيم التميمي، عن عليّ.
وقوله: "لكل غادرٍ لواء" هو في الصحيحين، ينظر: البخاري (٣١٨٦)، ومسلم (١٧٣٧) من حديث أنسٍ، والبخاري (٣١٨٨)، ومسلم (١٧٣٥) من حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما.
(٣) نقل هذا عن المذكورين ابن المنذر في الأوسط ٦/ ٢٧٣، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٤٩.
(٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٤٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>