للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابنُ جريج: حَدُّ منًى؛ إذا هبَطتَ من وادي مُحَسِّرٍ فأصعَدتَ في بطنِ المسيلِ فأنت في منًى إلى العقبةِ عندَ جمرةِ العقبة (١).

وأجمَع العلماءُ على أنَّ صيامَ أيام منًى لا يجوزُ تطوعًا، وأنها أيامٌ لا يَتطوَّعُ أحدٌ بصيامِهنّ. وقد رُوِيَ عن بعض الصحابةِ وبعضِ التابعين جوازُ صيامِها تَطَوُّعًا، على ما ذكَرْنا عنهم في مراسيلِ ابنِ شهاب (٢). وذلك لا يصحُّ، وقد ثبَت عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- النهيُ عن صيامِها، ولم يَختَلِفوا أنها لا يَتطَوَّعُ أحدٌ بصيامِها، واختلَفوا في صيامِها للمتمتِّع إذا لم يَجدْ هَدْيًا، لقول اللَّه عزَّ وجلَّ: {فَمَنْ لم يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} [البقرة: ١٩٦]. وهي من أيام الحجِّ؛ فمنهم مَن أجاز له صيامَها إذا لم يَصُمْ قبلَ يوم النحر، ومنهم مَن لم يُجزْ له ذلك؛ لنهي رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صيامِها، وحَمَل النهيَ في ذلك على العُموم، وجعَلها كيوم الفطرِ ويوم النحرِ في تحريم الصيام. وقد أوضَحْنا اختلافَهم في صيام أيام منًى في بابِ يزيدَ بنِ الهاد (٣)، وبابِ مُرسَلِ ابنِ شهاب والحمدُ للَّه.


(١) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة ٤/ ٢١٨ (٢٥٤٩) من طريق يحيى بن سُليم الطائفي، عنه.
(٢) سلف أثناء شرح الحديث الثاني عشر لمحمد بن شهاب الزهري.
(٣) سلف أثناء شرح الحديث الثالث ليزيد بن الهاد عن أبي مرّة مولى أمِّ هانئ.

<<  <  ج: ص:  >  >>