للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذكَر عبدُ الرزاق (١) عن الثّوريِّ، قال: إذا قطَعَ رجلٌ يدَ السارق، أو قتَلَ الزانيَ قبلَ أنْ يبلُغَ السُّلطانَ؛ فعلَيه القِصاصُ. وليس على الزاني والسارقِ غيرُ ذلك، قد أُخِذَ منهُما الذي كان عليهما، قال: وإذا قُتِلَ المُرتَدُّ قبلَ رفْعِه إلى السُّلطان، فليس على قاتِلِه شيءٌ.

وقال مَعمَرٌ، عن الزُّهريِّ، فيمَن افْتَأَتَ على السُّلطانِ في حدٍّ: عليه العُقوبةُ ولا يُقتَل (٢).

قال أبو عُمر: قولُ مالكٍ وأصحابِه وأكثرِ الفقهاءِ في هذا كقول الزُّهريِّ، وليس هذا البابُ موضِعَ ذِكْرِ هذه المسألة، وقد ذكرْنا منها ما فيه -والحمدُ للَّه- كفايةٌ وشفاءٌ، وقد مضى القولُ في أحكام اللِّعان ممَهَّدًا في باب ابنِ شهاب، وباب نافعٍ من هذا الكتاب، والحمدُ للَّه (٣).


(١) في المصنَّف ٩/ ٤١٨ (١٧٨٥٠).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٩/ ٤١٨ (١٧٨٤٨).
(٣) سلف ذلك في حديث محمد بن شهاب الزُّهري عن سهل بن سعد الساعدي، وفي الحديث السادس والأربعين لنافع مولى عبد اللَّه بن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>