للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما قولُه: "العبدُ المسلمُ - أو: المؤمن " فهو شكٌّ من المحدِّث مَن كان؛ مالكٌ أو غيرُه.

وقولُه: "مع الماء، أو: مع آخرِ قَطْرِ الماء" شكٌّ أيضًا من المحدِّث، ولا يجوزُ أن يكونَ ذلك شكًّا من النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (١)، ويُحملُ على الشكِّ في مثل هذه الألفاظِ التَّحرِّي في الإتيانِ بلفظِ الحديث دونَ معناه (٢)، وهذا شيءٌ قد اختلَف فيه السلف، وقد ذكَرنا ما جاء عنهم في ذلك في كتاب "العلم"، والحمدُ للَّه.

وفيه من الفقه: تكفيرُ الخطايا بالوضوء، وقد مضى القولُ في هذا المعنَى ممهَّدًا في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ عن عطاءِ بنِ يسار، عن الصُّنابحيِّ (٣)، فلا معنَى لتكريرِ ذلك هاهنا، ومعاني هذا الحديثِ كلُّها قد مضَى القولُ فيها هناك، وباللَّه التوفيق.


= قلنا: ولم يذكر أحدٌ في أصحاب الشروح كالقاضي عياض والقرطبي والنووي وغيرهم أنه وقع اختلاف في هذين الحرفين في النَّسخ عندهم، وإنما جاء في الشروح عندهم بلفظ الإفراد دون حكاية خلاف بين الرواة في هذين الحرفين.
ثم إن عبد اللَّه بن وهب لم ينفرد فيما رواه عن مالك لهذا الحديث بذكر الزيادة المشار إليها، فقد شاركه في ذكرها عبد الرحمن بن القاسم في موطئه (٤٣٩)، فقال في آخره: "فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة. . . " ولم يقع عنده أيضًا قوله: "أو نحو هذا".
(١) بعد هذا في نسخ الإبرازة الأولى: "ولا يظن ذلك إلا جاهل مجنون"، والظاهر أن المصنف حذفها.
(٢) ومثل ذلك قال القرطبي في المفهم ١/ ٥٢٥ أن الشكَّ من بعض الرُّواة ويدلُّ على ذلك زيادة مالك فيه: "مع الماء - أو مع آخر قطْر الماء"، "أو نحو هذا" وأضاف: ويُفهم منه أن الغَسْل لا بدَّ فيه من نقْل الماء، ولا يُفهم منه أنّ غايةَ الغسْل أن يقطُرَ الماءُ؛ لأنه على الشكِّ، ولَمَا جاء: "حتى يُسبغَ"؟ يعني بذلك حديث رفاعة بن رافع رضي اللَّه عنه أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنها لا تُتِمُّ صلاةٌ لأحدٍ حتى يُسبغَ الوضوء، كما أمرَه اللَّه تعالى" الحديث، أخرجه أبو داود (٨٥٨)، وابن ماجة (٤٦٠)، والنسائي (١٣٦). وغيرهم.
(٣) واسمه عبد اللَّه، وحديثه في الموطأ ١/ ٦٧ (٦٦)، وهو الحديث التاسع لزيد بن أسلم، وقد سلف في موضعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>