ثم إن عبد اللَّه بن وهب لم ينفرد فيما رواه عن مالك لهذا الحديث بذكر الزيادة المشار إليها، فقد شاركه في ذكرها عبد الرحمن بن القاسم في موطئه (٤٣٩)، فقال في آخره: "فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة. . . " ولم يقع عنده أيضًا قوله: "أو نحو هذا". (١) بعد هذا في نسخ الإبرازة الأولى: "ولا يظن ذلك إلا جاهل مجنون"، والظاهر أن المصنف حذفها. (٢) ومثل ذلك قال القرطبي في المفهم ١/ ٥٢٥ أن الشكَّ من بعض الرُّواة ويدلُّ على ذلك زيادة مالك فيه: "مع الماء - أو مع آخر قطْر الماء"، "أو نحو هذا" وأضاف: ويُفهم منه أن الغَسْل لا بدَّ فيه من نقْل الماء، ولا يُفهم منه أنّ غايةَ الغسْل أن يقطُرَ الماءُ؛ لأنه على الشكِّ، ولَمَا جاء: "حتى يُسبغَ"؟ يعني بذلك حديث رفاعة بن رافع رضي اللَّه عنه أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنها لا تُتِمُّ صلاةٌ لأحدٍ حتى يُسبغَ الوضوء، كما أمرَه اللَّه تعالى" الحديث، أخرجه أبو داود (٨٥٨)، وابن ماجة (٤٦٠)، والنسائي (١٣٦). وغيرهم. (٣) واسمه عبد اللَّه، وحديثه في الموطأ ١/ ٦٧ (٦٦)، وهو الحديث التاسع لزيد بن أسلم، وقد سلف في موضعه.