(٢) أخرجه أحمد في المسند ١١/ ٣٦ (٦٤٩٥)، وأبو داود (١٦٩٢)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٢٦٨ - ٢٦٩ (٩١٣٢، ٩١٣٣)، وابن حبّان في صحيحه ١٠/ ٥١ - ٥٢ (٤٢٤٠) من طرق عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق السبيعي، عن وهب بن جابر، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص. وإسناده حسن، وهب بن جابر -وهو الخيواني- وإن لم يروِ عنه غير أبي إسحاق؛ قد وثقه ابن معين والعجلي وابن حبّان كما في لسان الميزان ٧/ ٤٢٨ (٥١٧٩)، وهو مقبول كما في تقريب التهذيب (٧٤٧١). وأصله في مسلم (٩٩٦) بلفظ: "كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمَّن يملك قُوته" من حديث خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص. (٣) قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال ١/ ١٦٦ (٦٦٩): "لا يعرف، وأتى بكذب".