للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا الباب أيضًا حديثُ جابر (١)، وحديثُ ابنِ عباس (٢).

واختلَف الفقهاءُ في الذي لم يُصَلِّ ركعتَي الفَجْر وأدرَكَ الإمامَ في الصَّلاة، أو دخَل المسجدَ ليُصَلِّيَهما فأُقِيمتِ الصلاةُ؛ فقال مالك (٣): إذا كان قد دخَل المسجدَ فلْيدخُلْ مع الإمام ولا يركَعْهما، وإن كان لم يدخُلِ المسجدَ، فإن لم يَخَفْ أن يفوتَه الإمامُ بركعةٍ فليركَعْ خارجَ المسجدِ، ولا يركَعْهما في شيءٍ من أفْنيةِ المسجدِ التي تُصَلَّى فيها الجمعةُ اللَّاصِقَةُ بالمسجد، وإن خافَ أن تفوتَه الركعةُ الأولى مع الإمام فليدخُلْ وليُصَلِّ معه، ثم يُصَلِّيهما إذا طَلَعَت الشمسُ إن أحَبَّ، ولأن يُصَلِّيَهما إذا طلعَت الشمسُ أحبُّ إليَّ وأفضلُ مِن تَركِهما.

وقال الثوريُّ: إن خَشِي فوتَ رَكْعةٍ دخَل معهم ولم يُصَلِّهما، وإلا صَلّاهما وإن كان قد دخلَ المسجد (٤).

وقال الأوزاعيُّ: إذا دخَل المسجدَ يركَعُهما، إلا أن يُوقِنَ أنه إن فعَل فاتَتْه الركعةُ الآخرة، فأما الركعةُ الأولى فيركَعُ وإن فاتَتْه.


(١) أخرجه ابن عديّ في الكامل ٤/ ١٨٧ من طريق عبد اللَّه بن ميمون عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما، وإسناده ضعيف لضعف عبد اللَّه بن ميمون: وهو ابن داود القداح، فهو منكر الحديث متروك كما في التقريب (٣٦٥٣).
(٢) أخرجه الطيالسي في مسنده (٢٨٥٩)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٦٤٩٣)، وأحمد في المسند ٤/ ٣٣ (٢١٣٠)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١٦٩ (١١٢٤)، وابن حبان في صحيحه ٦/ ٢٢١ (٢٤٦٩) من طرق عن أبي عامر صالح بن رستم عن عبد اللَّه بن أبي مليكة عنه رضي اللَّه عنهما بلفظ: "أتصلي الصبح أربعًا" دون ذكر "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" وإسناده ضعيف لأجل صالح بن رستم: وهو المزني، فهو صدوق كثير الخطأ كما في التقريب (٢٨٦١)، وباقي رجاله ثقات.
(٣) في المدوّنة ١/ ٢١١، وينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة للقيرواني ١/ ٢٩٣ (٢٦٣).
(٤) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>